بل قيل : وموثّقة
الساباطي [١]. وهو غير صحيح ، لأنّ السؤال فيها عن مريد القضاء ، وترجع
الضمائر كلّها إليه.
والجواب ـ بعد
تضعيف الأولى ـ : بأنّها لا تدلّ إلاّ على الحساب من وقت النيّة ، وهو غير صريح في
فساد الصوم.
والثانية : بأنّها
غير مرويّة عن إمام ، فلعلّ الحكم عن عيسى نفسه.
على أنّ على فرض
الدلالة تكونان مطلقتين بالنسبة إلى الفرض والتطوع ، وموثّقة أبي بصير خاصّة يجب
حمل العامّ عليها.
المسألة
التاسعة : لا شكّ أنّ
جواز تجديد النيّة في النهار ـ بعد تأخيرها عن الليل نسيانا أو عمدا في جميع ما
ذكر ـ إنّما هو إذا لم يتناول من المفطرات الآتية شيئا ، وأمّا معه فلا يجوز
إجماعا.
وتدلّ عليه صحيحتا
البجلي ومحمّد بن قيس ، والنبويّ المذكور في المسألة السادسة [٢] ، وذيل رواية
عيسى : « فإن زالت الشمس ولم يأكل فليتمّ الصوم إلى الليل » [٣].
وهل تعتبر
المبادرة إلى نيّة الصوم ـ بعد التذكّر أو إرادته ـ فورا ، أو لا تشترط ، بل تجوز
النيّة ولو تردّد بعد التذكّر أو الإرادة أو نوى عدم الصوم؟
ظاهر الأصحاب ـ بل
صريح الروضة [٤] وغيره ـ عدم الاعتبار في غير الواجب.
وتدلّ عليه
الإطلاقات المتقدمة مطلقا ، وصحيحة هشام في الجملة ، وهي : « كان أمير المؤمنين عليهالسلام يدخل إلى أهله
فيقول : عندكم شيء ، وإلاّ