responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 216

ومال إليه في المعتبر والمختلف والبيان [١] ، وقوّاه غير واحد من مشايخنا [٢] ، ونسب إلى أكثر القدماء [٣] ، بل مطلقا كما عن المنتهى [٤].

بل عن الانتصار والغنية والسرائر الإجماع عليه [٥] ، وهو الحجّة فيه ، لقاعدة التسامح في أدلّة السنن.

مع موثّقة أبي بصير : عن الصائم المتطوّع تعرض له الحاجة ، قال : « هو بالخيار ما بينه وبين العصر ، وإن مكث حتى العصر ثمَّ بدا له أن يصوم وإن لم يكن نوى ذلك فله أن يصوم ذلك اليوم إن شاء » [٦].

وصحيحة محمّد بن قيس : « إذا لم يفرض الرجل على نفسه صياما ، ثمَّ ذكر الصيام قبل أن يطعم طعاما أو يشرب شرابا ولم يفطر فهو بالخيار ، إن شاء صامه وإن شاء أفطر » [٧].

خلافا للمحكيّ عن العماني وظاهر الخلاف [٨] ولصريح النافع [٩] ، فجعلوه مثل الواجب الغير المعيّن ، ونسبه جماعة إلى المشهور [١٠] ، لإطلاق صحيحة هشام ورواية عيسى المتقدّمتين [١١].


[١] المعتبر ٢ : ٦٤٧ ، المختلف : ٢١٢ ، البيان : ٣٦١.

[٢] منهم صاحبي الحدائق ١٣ : ٢٦ ، والرياض ١ : ٣٠٣.

[٣] كما في الرياض ١ : ٣٠٢.

[٤] المنتهى ٢ : ٥٥٩.

[٥] الانتصار : ٦٠ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٠ ، السرائر : ٣٧٣.

[٦] الكافي ٤ : ١٢٢ ـ ٢ ، التهذيب ٤ : ١٨٦ ـ ٥٢١ ، الوسائل ١٠ : ١٤ أبواب وجوب الصوم ونيته ب ٣ ح ١.

[٧] التهذيب ٤ : ١٨٧ ـ ٥٢٥ ، الوسائل ١٠ : ١١ أبواب وجوب الصوم ونيته ب ٢ ح ٥.

[٨] حكاه عنهما في المختلف : ٢١٢ ، وهو في الخلاف ٢ : ١٦٧.

[٩] النافع : ٦٠.

[١٠] كما في المسالك ١ : ٦٩ ، والحدائق ١٣ : ٢٤.

[١١] في ص : ٢١٠ ، ٢١٣.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست