ومال إليه في
المعتبر والمختلف والبيان [١] ، وقوّاه غير واحد من مشايخنا [٢] ، ونسب إلى أكثر
القدماء [٣] ، بل مطلقا كما عن المنتهى [٤].
بل عن الانتصار
والغنية والسرائر الإجماع عليه [٥] ، وهو الحجّة فيه ، لقاعدة التسامح في أدلّة السنن.
مع موثّقة أبي
بصير : عن الصائم المتطوّع تعرض له الحاجة ، قال : « هو بالخيار ما بينه وبين
العصر ، وإن مكث حتى العصر ثمَّ بدا له أن يصوم وإن لم يكن نوى ذلك فله أن يصوم
ذلك اليوم إن شاء » [٦].
وصحيحة محمّد بن
قيس : « إذا لم يفرض الرجل على نفسه صياما ، ثمَّ ذكر الصيام قبل أن يطعم طعاما أو
يشرب شرابا ولم يفطر فهو بالخيار ، إن شاء صامه وإن شاء أفطر » [٧].
خلافا للمحكيّ عن
العماني وظاهر الخلاف [٨] ولصريح النافع [٩] ، فجعلوه مثل الواجب الغير المعيّن ، ونسبه جماعة إلى
المشهور [١٠] ، لإطلاق صحيحة هشام ورواية عيسى المتقدّمتين [١١].