ويجاب عنها :
بالضعف ، لمخالفتها الشهرة القديمة والجديدة ، ولذا حكم في المنتهى للمرسلة
بالشذوذ [٣].
مضافا إلى وجوب
تقييد المطلقات ، وحمل لفظ : العامّة ، في الصحيحة ، على البعض ـ ولو مجازا ـ لذلك
أيضا ، بل يحتمل كونها مطلقة أيضا ، حيث من الفجر إلى الزوال أكثر من الزوال إلى
الغروب ، ومعارضة المرسلة بما ذكر ، ووجوب الرجوع إلى الأصل المتقدّم.
المسألة
الثامنة : يمتدّ وقت
النافلة إلى أن يبقى من النهار جزء يمكن الإمساك فيه بعد النيّة ، فيجوز تجديدها
ما بقي من النهار شيء بعد أن ينوي ، وفاقا للصدوق في الفقيه والمقنع والسيّد
والشيخ والإسكافي والحلّي وابني زهرة وحمزة [٤] والمنتهى والدروس [٥] ، واستحسنه في التحرير والروضة [٦] ،