responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 215

المعاصرين [١] ، لإطلاق بعض الأخبار المذكورة ، وظاهر صحيحة البجلي الثانية.

وصريح مرسلة البزنطي : الرجل يكون عليه القضاء من شهر رمضان ، ويصبح فلا يأكل إلى العصر ، أيجوز له أن يجعله قضاء من شهر رمضان؟

قال : « نعم » [٢].

ويجاب عنها : بالضعف ، لمخالفتها الشهرة القديمة والجديدة ، ولذا حكم في المنتهى للمرسلة بالشذوذ [٣].

مضافا إلى وجوب تقييد المطلقات ، وحمل لفظ : العامّة ، في الصحيحة ، على البعض ـ ولو مجازا ـ لذلك أيضا ، بل يحتمل كونها مطلقة أيضا ، حيث من الفجر إلى الزوال أكثر من الزوال إلى الغروب ، ومعارضة المرسلة بما ذكر ، ووجوب الرجوع إلى الأصل المتقدّم.

المسألة الثامنة : يمتدّ وقت النافلة إلى أن يبقى من النهار جزء يمكن الإمساك فيه بعد النيّة‌ ، فيجوز تجديدها ما بقي من النهار شي‌ء بعد أن ينوي ، وفاقا للصدوق في الفقيه والمقنع والسيّد والشيخ والإسكافي والحلّي وابني زهرة وحمزة [٤] والمنتهى والدروس [٥] ، واستحسنه في التحرير والروضة [٦] ،


[١] الرياض ١ : ٣٠٢.

[٢] التهذيب ٤ : ١٨٨ ـ ٥٢٩ ، الاستبصار ٢ : ١١٨ ـ ٣٨٥ ، الوسائل ١٠ : ١٢ أبواب وجوب الصوم ونيته ب ٢ ح ٩.

[٣] المنتهى ٢ : ٥٥٩. قال : فإنّه مع إرساله لا تعرض فيه بالنيّة.

[٤] الفقيه ٢ : ٩٧ ، المقنع : ٦٣ ، السيّد في الانتصار : ٦٠ ، الشيخ في المبسوط ١ : ٢٧٨ ، حكاه عن الإسكافي في المختلف : ٢١٣ ، الحلي في السرائر ١ : ٣٧٣ ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٠ ، ابن حمزة في الوسيلة : ١٤٠.

[٥] المنتهى ٢ : ٥٥٩ : الدروس ١ : ٢٦٦.

[٦] التحرير ١ : ٧٦ ، الروضة ٢ : ١٠٧.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست