وإطلاقها يدلّ على
ما أشرنا إليه من استواء حالتي الاختيار والاضطرار في ذلك الحكم ، كما هو ظاهر
عبارات الأصحاب ، وصرّح به في السرائر والروضة [١] وغيرهما [٢].
وكثير منها وإن
اختصّ بالقضاء وبعضها بالنذر المطلق ، ولكن جملة منها يعمّهما وغيرهما من الواجبات
، كالإجارة والكفّارة وغيرهما.
وكذلك بعضها وإن
لم يشتمل على الامتداد إلى الزوال ولكن تصريح جملة منها به كاف في إثباته ، مضافا
إلى الإجماع المركّب.
لا يقال : قوله في
صحيحة ابن سنان : « فإنّه يحسب له من الساعة التي نوى فيها » [٣] يدلّ على فساد
الصوم ، إذ الصوم لا يتبعّض في اليوم ، فيكون الحساب من بعض اليوم كناية عن
الفساد.
قلنا : ـ مع أنّ
أصل الدلالة ممنوع ـ إنّه لو سلّم فهي أعمّ ممّا كان قبل الزوال أو بعده ، فيجب
تخصيصه بالأخير ، لصحيحة ابن سالم ، التي هي أخصّ مطلقا منها [٤].
وأمّا الثاني ،
فهو الأظهر الأشهر ، بل ظاهر الانتصار إجماعنا عليه [٥] ، لصحيحة ابن
سالم ، وموثّقة الساباطي ، ورواية عيسى.
خلافا للمحكيّ عن
الإسكافي [٦] والذخيرة [٧] ، وقوّاه بعض مشايخنا