ثمَّ لمّا استشعر
بعضهم بأنّ كثيرا من أصحاب الأئمّة وعلماء الأمّة في بعض الموارد الشرعيّة ـ كصوم
الشهر ـ لا يلتفت إلى فعليّة النيّة ، مضافا إلى عدم الالتفات إليها في أفعالنا
الحاصلة بالقصد والاختيار ، فرأى ذلك ثابتا بل مجمعا عليه ، فشرع في إبداء الوجوه
الضعيفة والتعليلات العليلة للكفاية ، ومن لم يستشعر بذلك ردّ تلك الوجوه ، ومن
تحقّق ما ذكرناه في أمر النيّة يسهل عليه الخروج من هذه الخلافات.
المسألة
الخامسة : لا يجوز تأخير
النيّة عن الطلوع المستلزم تبعا وجوب تقديمها عليه في صوم شهر رمضان ونحوه من
الواجبات المعيّنة ، عمدا مع العلم بالشهر أو المعيّن ، ولو أخّر عمدا يفوت عنه
الصوم ، ونسبه في المدارك ـ في مسألة من نوى الإفطار ثمَّ جدّد في يوم من شهر
رمضان ـ إلى المعروف من مذهب الأصحاب [١] ، وفي الحدائق : أنّ ظاهر كلام جملة منهم الاتّفاق عليه [٢].
خلافا لظاهر
الإسكافي على ما قيل [٤] ، والسيّد [٥] والنافع [٦] ، فيجوز التأخير عنه إلى الزوال ، وصرّح في الشرائع
بانعقاد الصوم لو دخل النهار بنيّة الإفطار ثمَّ جدّد النيّة قبل الزوال [٧].
ويمكن أن يستدلّ
لهم بإطلاق صحيحة الحلبي أو عمومها الحاصل من ترك الاستفصال : قلت : فإنّ رجلا
أراد أن يصوم ارتفاع النهار أيصوم؟