وأنّها مبنيّة على
اشتراط مقارنة الفعليّة أو عدم تحقيق الحكميّة :
منها : ما تردّد
فيه بعضهم من أنّه هل يشترط بعد النيّة الفعليّة الاستمرار على حكم الصوم بعدم
الإتيان بمفطراته إلى الطلوع ، أم لا [١]؟
فإنّه لا وجه لهذا
الاشتراط أصلا ، ولا تؤثّر هذه الأفعال في غير زمان الصوم في إبطال النيّة
الحكميّة ، بل ولا الفعليّة لو اعتبرناها ، فإنّ حقيقتها حضور العزم على الإمساك
غدا لا على الإمساك الآن.
ومنها : أنّه هل
تجب في كلّ ليلة من شهر رمضان نيّة يومها ، أو تكفي فيه نيّة واحدة من أول الشهر؟
فإنّ المراد إن
كان الفعليّة ، فلا دليل على اشتراطها في كلّ ليلة أصلا ، فإنّ النيّة الحكميّة
لكلّ يوم تتحقّق بحصول الفعليّة للجميع في وقت واحد من غير طروّ المزيل لها ، وكون
كلّ يوم عبادة مستقلّة لا يقتضي تعدّد الفعليّة في ليلته ، ولذا تكفي الفعليّة الواحدة
لصلاة الظهر والعصر في الابتداء ، مع أنّ قصد كلّ يوم في أول الأمر في حكم
الفعليّة المتعدّدة.
وإن كان المراد :
الحكميّة ، فلا ريب في اشتراط تحقّقها لكلّ يوم في ليلته ، ولا يقبل الخلاف فيه.
ومنها : أنّه هل
يجوز تقديم نيّة شهر رمضان على الهلال ، أم لا؟ فإنّ تقديم الفعليّة جائز مع بقاء
الحكميّة ، وتقديم الحكميّة بحيث تنتفي بعد الهلال غير جائز قطعا.
إلى غير ذلك من
الفروع ، وكثير منها مبتن على إرادة الفعليّة من النيّة المعتبرة في كلّ عبادة
قطعا والغفلة عن الحكميّة ، فرأوا اعتبار الاولى قطعا ، ورأوا اعتبار المقارنة
أيضا ، فتوهّموا أنّها هي التي تعتبر مقارنتها.