قال : « نعم » [١] ، وكون السؤال في
صدرها عن غير الواجب المعيّن لا يوجب تخصيص الذيل العام به أيضا.
وابن سنان : « من
أصبح وهو يريد الصيام ثمَّ بدا له أن يفطر فله أن يفطر ما بينه وبين نصف النهار
ثمَّ يقضي ذلك اليوم ، فإن بدا له أن يصوم بعد ما ارتفع النهار فليصم ، فإنّه يحسب
له من الساعة التي نوى فيها » [٢].
وابن سالم : الرجل
يصبح ولا ينوي الصوم فإذا تعالى النهار حدث له رأي في الصوم ، فقال : « إن هو نوى
الصوم قبل أن تزول الشمس حسب له يومه ، وإن نواه بعد الزوال حسب له من الوقت الذي
نوى » [٣].
إلاّ أنّ الثانية
مخصوصة بغير الواجب المعيّن ، لأنّ قوله : « من أصبح وهو يريد الصيام » مخصوص به
بقرينة تجويز الإفطار ، والضمير المجرور في قوله : « ثمَّ بدا له أن يصوم » راجع
إلى ذلك الشخص أيضا.
بل هنا وجهان
آخران موجبان لظهور الأخيرتين معا في غير الواجب المعيّن ، لأنّه المتبادر من قوله
: « فإن بدا له » وقوله : حدث له رأي ، ولقوله : « يحسب له » فإنّ الحساب من وقت
النيّة يفيد أنّه ليس ما قبله صوما ، وإنّما هو بعض صوم ، أي له ثواب ذلك وإن لم
يكن صوما شرعيّا.
والحمل ـ على
مجرّد نفي الثواب فيما تقدّمه وإن كان صوما صحيحا ـ باطل ، إذ لا يخلو الصوم
الصحيح من الثواب.
إلاّ أن يقال :
إنّ المعنى : أنّ ثواب مجموع صوم اليوم كثواب بعض
[١] الكافي ٤ : ١٢١
ـ ١ ، الوسائل ١٠ : ١٠ أبواب وجوب الصوم ونيته ب ٢ ح ١.
[٢] التهذيب ٤ : ١٨٧
ـ ٥٢٤ ، الوسائل ١٠ : ١٧ أبواب وجوب الصوم ونيته ب ٤ ح ٧.
[٣] التهذيب ٤ : ١٨٨
ـ ٥٢٨ ، الوسائل ١٠ : ١٢ أبواب وجوب الصوم ونيته ب ٢ ح ٨.