responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 210

قال : « نعم » [١] ، وكون السؤال في صدرها عن غير الواجب المعيّن لا يوجب تخصيص الذيل العام به أيضا.

وابن سنان : « من أصبح وهو يريد الصيام ثمَّ بدا له أن يفطر فله أن يفطر ما بينه وبين نصف النهار ثمَّ يقضي ذلك اليوم ، فإن بدا له أن يصوم بعد ما ارتفع النهار فليصم ، فإنّه يحسب له من الساعة التي نوى فيها » [٢].

وابن سالم : الرجل يصبح ولا ينوي الصوم فإذا تعالى النهار حدث له رأي في الصوم ، فقال : « إن هو نوى الصوم قبل أن تزول الشمس حسب له يومه ، وإن نواه بعد الزوال حسب له من الوقت الذي نوى » [٣].

إلاّ أنّ الثانية مخصوصة بغير الواجب المعيّن ، لأنّ قوله : « من أصبح وهو يريد الصيام » مخصوص به بقرينة تجويز الإفطار ، والضمير المجرور في قوله : « ثمَّ بدا له أن يصوم » راجع إلى ذلك الشخص أيضا.

بل هنا وجهان آخران موجبان لظهور الأخيرتين معا في غير الواجب المعيّن ، لأنّه المتبادر من قوله : « فإن بدا له » وقوله : حدث له رأي ، ولقوله : « يحسب له » فإنّ الحساب من وقت النيّة يفيد أنّه ليس ما قبله صوما ، وإنّما هو بعض صوم ، أي له ثواب ذلك وإن لم يكن صوما شرعيّا.

والحمل ـ على مجرّد نفي الثواب فيما تقدّمه وإن كان صوما صحيحا ـ باطل ، إذ لا يخلو الصوم الصحيح من الثواب.

إلاّ أن يقال : إنّ المعنى : أنّ ثواب مجموع صوم اليوم كثواب بعض‌


[١] الكافي ٤ : ١٢١ ـ ١ ، الوسائل ١٠ : ١٠ أبواب وجوب الصوم ونيته ب ٢ ح ١.

[٢] التهذيب ٤ : ١٨٧ ـ ٥٢٤ ، الوسائل ١٠ : ١٧ أبواب وجوب الصوم ونيته ب ٤ ح ٧.

[٣] التهذيب ٤ : ١٨٨ ـ ٥٢٨ ، الوسائل ١٠ : ١٢ أبواب وجوب الصوم ونيته ب ٢ ح ٨.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست