وقد ذكرنا فيما
سبق : أنّه لا دليل على اشتراط مقارنة الأزيد من ذلك أصلا ، وأنّ اعتبار الفعليّة
في وقت من الأوقات لتوقّف حصول الحكميّة عليها ، وأنّه لا يشترط في الحكميّة ـ التي
هي الفعليّة المستمرة ـ عدم الإتيان بما ينافي العمل حين فعله ويبطله ، فإنّ قاصد
الصلاة عند الأذان والإقامة يكتفي بالنيّة الحكميّة ولو تكلّم في أثناء الأذان
والإقامة أو انحرف عن القبلة.
نعم ، يشترط فيها
عدم العزم على الترك ، ولا التردّد بعد العزم الفعلي الأولي.
وإذا عرفت ذلك
تعلم أنّ المراد بتحتّم إيقاعها ليلا : أنّه يجب تحقّق إحدى النيّتين من الفعليّة
والحكميّة في الجزء الأخير من الليل ، ولو لم تتحقّق إحداهما فيه يبطل الصوم ،
وأمّا الفعليّة بخصوصها فلا يشترط تحقّقها حينئذ.
نعم ، لتوقّف حصول
الحكميّة عليها يشترط تقدّمها على الطلوع ، سواء كان في الجزء الأخير من الليل ،
أو الجزء الأول ، أو النهار السابق ، أو الأيّام السابقة ، أو قبل رؤية الهلال ،
فإنّ بعد تحقّقها في وقت من الأوقات والبقاء على حكمها إلى وقت العمل تتحقّق
النيّة المعتبرة.
والبقاء على حكمها
[١] يتحقّق بعدم العزم على الترك ولا التردّد ، وبقاء العزم في الخزينة الخياليّة
بحيث لو التفت إليها لوجد العزم وإن لم يكن بالفعل ملتفتا.
وتعلم أيضا سقوط
كثير من الفروع التي ذكرها جمع من الأصحاب ،