responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 207

نفسه.

وقد ذكرنا فيما سبق : أنّه لا دليل على اشتراط مقارنة الأزيد من ذلك أصلا ، وأنّ اعتبار الفعليّة في وقت من الأوقات لتوقّف حصول الحكميّة عليها ، وأنّه لا يشترط في الحكميّة ـ التي هي الفعليّة المستمرة ـ عدم الإتيان بما ينافي العمل حين فعله ويبطله ، فإنّ قاصد الصلاة عند الأذان والإقامة يكتفي بالنيّة الحكميّة ولو تكلّم في أثناء الأذان والإقامة أو انحرف عن القبلة.

نعم ، يشترط فيها عدم العزم على الترك ، ولا التردّد بعد العزم الفعلي الأولي.

وإذا عرفت ذلك تعلم أنّ المراد بتحتّم إيقاعها ليلا : أنّه يجب تحقّق إحدى النيّتين من الفعليّة والحكميّة في الجزء الأخير من الليل ، ولو لم تتحقّق إحداهما فيه يبطل الصوم ، وأمّا الفعليّة بخصوصها فلا يشترط تحقّقها حينئذ.

نعم ، لتوقّف حصول الحكميّة عليها يشترط تقدّمها على الطلوع ، سواء كان في الجزء الأخير من الليل ، أو الجزء الأول ، أو النهار السابق ، أو الأيّام السابقة ، أو قبل رؤية الهلال ، فإنّ بعد تحقّقها في وقت من الأوقات والبقاء على حكمها إلى وقت العمل تتحقّق النيّة المعتبرة.

والبقاء على حكمها [١] يتحقّق بعدم العزم على الترك ولا التردّد ، وبقاء العزم في الخزينة الخياليّة بحيث لو التفت إليها لوجد العزم وإن لم يكن بالفعل ملتفتا.

وتعلم أيضا سقوط كثير من الفروع التي ذكرها جمع من الأصحاب ،


[١] في « ح » زيادة : إلى وقت العمل.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست