واللاّزم أولا
بيان ما يملكه الواجد منها وما لا يملكه ، ثمَّ بيان وجوب الخمس فيه ، فهاهنا
بحثان :
البحث
الأول
الكنز إمّا يوجد
في دار الحرب أو دار الإسلام ، وعلى التقديرين إمّا يكون عليه أثر الإسلام أو لا ،
وعلى التقادير إمّا يوجد في أرض مباحة أو مملوكة ، وعلى الثاني إمّا تكون مملوكة
للواجد أو لغيره ، فهذه اثنى عشر.
فإن وجده في دار
الحرب فهو لواجده في صورة الستّ بلا خلاف يعرف ، بل هو مقطوع به في كلام الأصحاب
كما صرّح به جماعة [١].
وتدلّ عليه أصالة
الإباحة في الأشياء ، إلاّ ما علم سبق ملكيّة مسلم له ، وهو هنا غير معلوم ، وأثر
الإسلام غير مفيد [٢] له ، لجواز صدوره من كافر ، وتتمّ الأولويّة والملكيّة
بضميمة الإجماع المركّب هنا.
وصحيحتا محمّد ،
إحداهما : عن الورق يوجد في دار ، فقال : « إن كانت الدار معمورة فيها أهلها فهي
لأهلها ، فإن كانت خربة فأنت أحقّ بما وجدت » [٣] ، وقريبة منها الأخرى [٤].
[١] منهم صاحب
المدارك ٥ : ٣٧٠ ، والسبزواري في الكفاية : ٤٣.