وترجيح الأولين ـ بجعل
الملاحة في بعض الصحاح مثل المعدن ـ مردود بجعلها على نسختي الفقيه والتهذيب نفسه.
كما أنّ ترجيح
الرابع بحكاية الإجماع مردود بعدم حجّيتها ، فالحقّ إجماله ، ولازمه الأخذ
بالمقطوع به ، والعمل فيها عداه بمقتضى الأصل ، للشك في إطلاق الاسم.
ويمكن دفع الأصل
في جميع ما يشكّ فيه بعمومات الغنيمة والفائدة [١] كما مرّ ، فيجب في الجميع الخمس ، إلاّ أنّه يكون وجوبه
فيها من هذه الجهة غير وجوبه فيها من جهة المعدنيّة.
وتظهر الثمرة في
اعتبار مئونة السنة إن قلنا باعتبارها في كلّ فائدة ، ويأتي تحقيقه ، وفي اعتبار
النصاب إن قلنا به في المعدن دون كلّ فائدة ، ولكن كان ذلك لو لا إجمال لفظ
المعادن ، وأمّا معه فتكون العمومات مخصّصة بالمجمل ، فلا يكون حجّة في موضع
الإجمال ، ويعمل فيه بالأصل.
ومنه تظهر قوّة
اعتبار النصاب في جميع مواضع الشكّ أيضا ، لأصالة عدم وجوب الخمس فيما دونه.