فعليه الفتوى ،
والتعدّي إلى غيره من الواجبات يحتاج إلى ثبوت الإجماع المركّب ، وهو غير معلوم.
ثمَّ لو ظهر أنّه
من رمضان أجزأ عنه ، لا لما ذكره في الدروس من كونه أولى بالإجزاء من نيّة الندب [١] ، لمنع
الأولويّة.
بل للعلّة
المذكورة في رواية الزهري [٢] ، ولما مرّ من عدم التكليف بصوم رمضان شرعا ، وعدم ثبوت
القضاء في مثل المورد.
وهل يجزئ عمّا
نواه؟
مقتضى القاعدة :
نعم. وقيل : لا ، لأنّ في شهر رمضان لا يقع غير صومه [٣]. وهو حسن إن ثبتت
الكلّيّة حتى في مقام لم يثبت الشهر حين الصوم ، والاحتياط في الإتيان بالمنوي
ثانيا.
د : لو تردّد في
نيّة يوم الشكـ بأن نوى أنّه إن كان من شهر رمضان كان صائما منه واجبا ، وإن كان
من شعبان كان صائما منه ندبا ، وهو إنّما يتصوّر من الجاهل بالحكم أو الذاهل عنه ،
وأمّا العالم الشاعر فلا محالة ينوي كونه من شعبان وإن علم أنّه إن كان من رمضان
يجزئه عنه ـ فالحقّ : صحّته وإجزاؤه عن رمضان ، وفاقا للخلاف والمبسوط وابن حمزة
والعماني والمختلف والروضة [٤] ، وحكي عن ظاهر الدروس والبيان [٥] ، وإليه ذهب
المحقّق الأردبيلي [٦] ،