responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 196

فعليه الفتوى ، والتعدّي إلى غيره من الواجبات يحتاج إلى ثبوت الإجماع المركّب ، وهو غير معلوم.

ثمَّ لو ظهر أنّه من رمضان أجزأ عنه ، لا لما ذكره في الدروس من كونه أولى بالإجزاء من نيّة الندب [١] ، لمنع الأولويّة.

بل للعلّة المذكورة في رواية الزهري [٢] ، ولما مرّ من عدم التكليف بصوم رمضان شرعا ، وعدم ثبوت القضاء في مثل المورد.

وهل يجزئ عمّا نواه؟

مقتضى القاعدة : نعم. وقيل : لا ، لأنّ في شهر رمضان لا يقع غير صومه [٣]. وهو حسن إن ثبتت الكلّيّة حتى في مقام لم يثبت الشهر حين الصوم ، والاحتياط في الإتيان بالمنوي ثانيا.

د : لو تردّد في نيّة يوم الشكـ بأن نوى أنّه إن كان من شهر رمضان كان صائما منه واجبا ، وإن كان من شعبان كان صائما منه ندبا ، وهو إنّما يتصوّر من الجاهل بالحكم أو الذاهل عنه ، وأمّا العالم الشاعر فلا محالة ينوي كونه من شعبان وإن علم أنّه إن كان من رمضان يجزئه عنه ـ فالحقّ : صحّته وإجزاؤه عن رمضان ، وفاقا للخلاف والمبسوط وابن حمزة والعماني والمختلف والروضة [٤] ، وحكي عن ظاهر الدروس والبيان [٥] ، وإليه ذهب المحقّق الأردبيلي [٦] ،


[١] الدروس ١ : ٢٦٨.

[٢] المتقدّمة ص : ١٨٧.

[٣] الروضة ٢ : ١٠٩.

[٤] الخلاف ٢ : ١٧٩ ، المبسوط ١ : ٢٧٧ ، ابن حمزة في الوسيلة : ١٤٠ ، حكاه عن العماني واختاره في المختلف : ٢١٥ ، الروضة ٢ : ١٤٠.

[٥] الدروس ١ : ٢٦٨ ، البيان : ٣٥٩.

[٦] مجمع الفائدة ٥ : ١٦٤.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست