لتلك الدعوى وإن
كان ما عندنا مشتملا عليها ، إلاّ أنّ الظاهر منه اختصاص دعواه بصورة حصول الظنّ
بأنّه من رمضان ، من قول عدل ونحوه لا مطلقا ، بل يلوح من كلامه التوقّف في صورة
عدم الظنّ كما نسبه إليه في التحرير صريحا [١] ، وفي المختلف احتمالا [٢].
والأخير : بإناطة
التكاليف بالعلم دون نفس الأمر ، مع أنّه اجتهاد في مقابلة النص.
ثمَّ إنّه لا فرق
في عدم الإجزاء بين ما إذا لم تكن هناك أمارة موجبة للظنّ بالهلال ، أو كانت أمارة
غير ثابتة الحجّيّة ، كعدل واحد أو حساب النجوم ونحوهما ، للإطلاقات ، وعدم حجّيّة
هذا الظنّ.
ج : لو نوى يوم
الشكّ واجبا آخر غير رمضان ـ كالقضاء أو النذر أو الكفّارة أو الإجارة ـ فهو جائز
كما صرّح به جماعة ، منهم : الفاضل [٣] والشهيدان في الدروس والروضة [٤] ، للأصل ، وكونه
زمانا ليس من رمضان شرعا ، فيصلح لإيقاع صيام غيره فيه ، والأخبار الناهية عن صوم
يوم الشكّ غير باقية على ظاهرها كما مرّ.
نعم ، في رواية عبد
الكريم : إنّي جعلت على نفسي أن أصوم حتى يقوم القائم ، فقال : « لا تصم في السفر
، ولا العيدين ، ولا أيام التشريق ، ولا اليوم الذي يشكّ فيه » [٥] ، ومقتضاها حرمة
صوم النذر ، ولا وجه لردّها ،