responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 197

والمحدّث الكاشاني في الوافي [١] ، وإن كان تردّد في المفاتيح [٢].

أمّا الصحّة ، فلوقوع الإمساك المخصوص مع نيّة القربة ، لعدم منافاة الترديد لها ، وعدم اشتراط نيّة الوجه ، وأصالة عدم تأثير الترديد الزائد في البطلان ، كما لا تؤثّر نيّة الوجه المخالف على الأقوى.

والقول : بأنّه لا يلزم من الاكتفاء في صوم رمضان بنيّة القربة الصحّة مع إيقاعه على خلاف الوجه المأمور به ، بل على الوجه المنهي عنه.

مردود بأنّ البطلان ـ مع الإيقاع على خلاف الوجه ـ يحتاج إلى دليل ، فإنّ نيّة خلاف الوجه كيف تؤثّر في البطلان على ما هو الحقّ من عدم كون قصد الوجه مأمورا به؟!

وأمّا كونه منهيّا عنه ، فممنوع جدّا ، إذ المسلّم من المنهيّ عنه والثابت من الأخبار هو كونه من رمضان على طريق الجزم ، وأمّا على الترديد فلا دليل على المنع منه أصلا.

والقول : بأنّ نيّة التعيين تسقط فيما علم أنّه من رمضان لا فيما لم يعلم.

مردود بأنّ لزوم نيّة التعيين فيما لم يعلم موقوف على الدليل عليه ، وليس.

وتدلّ على المطلوب أيضا رواية النبّال : عن يوم الشكّ ، فقال : « صمه ، فإن يك من شعبان كان تطوّعا ، وإن يك من شهر رمضان فيوم وفّقت له » [٣].


[١] الوافي ١١ : ١٠٧.

[٢] المفاتيح ١ : ٢٤٦.

[٣] الكافي ٤ : ٨٢ ـ ٥ ، الفقيه ٢ : ٧٩ ـ ٣٥٠ ، التهذيب ٤ : ١٨١ ـ ٥٠٤ ، الاستبصار ٢ : ٧٨ ـ ٢٣٦ ، الوسائل ١٠ : ٢١ أبواب وجوب الصوم ونيته ب ٥ ح ٣.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست