بل خصوص حسنة ابن
وهب ، حيث إنّ فيها : الرجل يصوم اليوم الذي يشكّ فيه من رمضان فيكون كذلك ، فقال
: « هو شيء وفّق له » [١].
وموثّقة سماعة
الأخيرة ، حيث إنّ فيها : فصامه من شهر رمضان ، قال : « هو يوم وفّق له ولا قضاء
عليه » [٢].
وللإجماع المحكيّ
في الخلاف.
ولأنّه في نفس
الأمر من رمضان ، وعدم معرفته لا يخرجه عن حقيقته ، فيكون قد نوى الواقع ، فوجب أن
يجزئه.
وتردّ المطلقات :
بوجوب التخصيص بما ذكر.
والحسنة : باحتمال
تعلّق قوله : من رمضان ، بالفعل الثاني ، بل في النسخ الصحيحة هكذا : يشكّ فيه
أنّه من شهر رمضان ، فيكون صريحا في ذلك ، فيكون كالمطلقات.
والموثّقة ـ مع
معارضتها بمثلها المتقدّم وغيره ، ومرجوحيّتها بالإضمار ـ : باختلاف نسخ التهذيب
والكافي ، فإنّها في الثاني هكذا : فصامه فكان من شهر رمضان ، فتكون أيضا
كالمطلقات ، وأمّا نسخ التهذيب وإن كانت كما ذكر ، ولكن الشيخ رواها عن الكليني.
وعلى هذا ، فلا يبقى اعتماد عليها ، مع أنّها على نسخ التهذيب أيضا ليست نصّا على
أنّه صامه بنيّة رمضان ، لاحتمال كون الظرف حالا من المفعول ، أي صامه حال كونه من
رمضان.
ودعوى الإجماع :
بعدم حجّيتها ، سيما مع ظهور مخالفة الأكثر [٣] ، واختلاف نسخ الخلاف ، حيث إنّ بعضها ـ على ما حكي ـ غير
مشتمل