على الثاني تصير
كالرواية الثانية مطلقة لازمة التخصيص ، كما خصّصها بعض الرواة ، حيث إنّه ذكر بعد
الرواية المذكورة : يعني من صامه على أنّه من شهر رمضان بغير رؤية قضاه وإن كان
يوما من شهر رمضان ، لأنّ السنّة جاءت في صيامه على أنّه من شعبان ، ومن خالفها
فإنّ عليه القضاء [١].
فإن قيل : ما معنى
الفرد الخفي هنا ، مع أنّه لو لم يكن من رمضان لا قضاء أبدا؟!
قلنا : لا يلزم أن
يكون الفرد الآخر القضاء لو لم يكن من رمضان ، بل المراد : خفاء هذا الحكم لو كان
من رمضان بالنسبة إلى الحكم بعدم القضاء ، حيث إنّه يوم صوم وقع فيه الصوم بنيّته
، فكان الأظهر عدم القضاء ، فقال عليهالسلام : « عليه قضاؤه وإن كان يوم رمضان » ، وكان الأظهر مع وقوع
الصوم فيه لله بنيّته عدم القضاء.
ومن هذا يظهر وجه
الشرطيّة لو كان التشبيه للنيّة وكان معنى قوله : « وإن كان كذلك » : وإن كانت
النيّة أنّه من رمضان.
وعلى الصوم بنيّة
رمضان تحمل الأخبار الناهية عن صوم يوم الشكّ بقول مطلق ، لما ذكر ، أو على
التقيّة ، حيث إنّ تحريمه مذهب العامّة كما يأتي.
فروع :
أ : ألحق الشهيدان
بشهر رمضان كلّ واجب معيّن فعل بنيّة الندب مع عدم العلم [٢] ، ونفى عنه البأس
جملة ممّن تأخّر عنهما ، كالمدارك