وتوقف فيه صاحب
الحدائق ، استنادا إلى أنّ إلحاقه بالمذكور نوع قياس [٢].
وهو غير جيّد ، إذ
الإلحاق ليس للقياس ، بل للعلّة المنصوصة في رواية الزهري ، ولأنّ مع الجهل لا
تكليف بالمعيّن ، والقضاء بأمر جديد غير معلوم في مثل المورد الذي وقع فيه الصوم
الصحيح.
ولكن هذا الكلام
إنّما يتمّ في النذر المعيّن ، أمّا مثل الإجارة المعيّنة والقضاء المضيّق فلا ،
إذ لا حاجة فيهما إلى أمر جديد ، بل الأصل بقاء المؤجر له والقضاء في الذمّة.
نعم ، مقتضى
التعليل المنصوص الكفاية فيهما أيضا ، ولكن مع ذلك الأحوط عدم الاكتفاء في المؤجر
له والقضاء بذلك ، بل هو الأظهر أيضا ، لإمكان الخدش في دلالة الرواية ، لأنّ
المراد منها أن الفرض ـ الذي هو الصوم ـ قد وقع على اليوم ولا واجب غيره ، والفرض
فيهما ليس هو الصوم بغير قيد ، بل الصوم عن المندوب عنه وللقضاء ، ولم يقع ذلك في
اليوم بعينه.
ومثل الصوم بنيّة
شعبان : الصوم بنيّة ندب آخر أو الندب مطلقا ، كما صرّح به في الدروس والروضة [٣] وغيرهما [٤] ، لعدم القول
بالفصل ، ولصحّة صومه ، وعدم تكليفه بصوم رمضان ، وعدم وجوب القضاء لما ذكرنا
مرارا.
ب : لو صام يوم
الشكّ بنيّة رمضان لم يجزئ عنه ولا عن شعبان