الرجل يصوم اليوم
الذي يشكّ فيه من شهر رمضان فيكون كذلك ، فقال : « هو شيء وفّق له » [١] ، وقريبة منها
موثّقة أخرى لسماعة على نسخة الكافي [٢].
والاستدلال
بالأخيرتين إنّما هو مبنيّ على جعل قوله : من شهر رمضان ، متعلّقا بقوله : يشكّ ،
للأخبار الدالّة على عدم جواز صومه من شهر رمضان.
وأمّا صحيحة محمّد
: في الرجل يصوم اليوم الذي يشكّ فيه من رمضان ، فقال عليهالسلام : « عليه قضاؤه
وإن كان كذلك » [٣].
وصحيحة هشام بن
سالم : في يوم الشك : « من صامه قضاه وان كان كذلك » [٤].
فلا تنافيان ما
مرّ ، لأنّ الأولى مخصوصة بالصوم بنيّة رمضان ، والثانية وإن كانت مطلقة إلاّ أنّه
يجب تخصيصها بذلك ، لخصوصات الإجزاء مع قصد أنّه من شعبان.
فإن قيل : اختصاص
الأولى إنّما هو إذا كان قوله : من رمضان ، متعلقا بـ : يصوم ، وهو غير معلوم ،
لاحتمال التعلّق بقوله : يشكّ ، بل هو أولى ، لقربه.
قلنا : ـ مع أنّه
مع الإجمال والاحتمال المذكور لا تعلم المنافاة ـ أنّه
[١] الكافي ٤ : ٨٢ ـ
٣ ، الوسائل ١٠ : ٢٢ أبواب وجوب الصوم ونيته ب ٥ ح ٥.
[٢] الكافي ٤ : ٨١ ـ
٢ ، الوسائل ١٠ : ٢٢ أبواب وجوب الصوم ونيته ب ٥ ح ٦.
[٣] التهذيب ٤ : ١٨٢
ـ ٥٠٧ ، الاستبصار ٢ : ٧٨ ـ ٢٣٩ ، الوسائل ١٠ : ٢٥ أبواب وجوب الصوم ونيته ب ٦ ح
١.
[٤] التهذيب ٤ : ١٦٢
ـ ٤٥٧ ، الوسائل ١٠ : ٢٧ أبواب وجوب الصوم ونيته ب ٦ ح ٥.