responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 188

الرجل يصوم اليوم الذي يشكّ فيه من شهر رمضان فيكون كذلك ، فقال : « هو شي‌ء وفّق له » [١] ، وقريبة منها موثّقة أخرى لسماعة على نسخة الكافي [٢].

والاستدلال بالأخيرتين إنّما هو مبنيّ على جعل قوله : من شهر رمضان ، متعلّقا بقوله : يشكّ ، للأخبار الدالّة على عدم جواز صومه من شهر رمضان.

وأمّا صحيحة محمّد : في الرجل يصوم اليوم الذي يشكّ فيه من رمضان ، فقال عليه‌السلام : « عليه قضاؤه وإن كان كذلك » [٣].

وصحيحة هشام بن سالم : في يوم الشك : « من صامه قضاه وان كان كذلك » [٤].

فلا تنافيان ما مرّ ، لأنّ الأولى مخصوصة بالصوم بنيّة رمضان ، والثانية وإن كانت مطلقة إلاّ أنّه يجب تخصيصها بذلك ، لخصوصات الإجزاء مع قصد أنّه من شعبان.

فإن قيل : اختصاص الأولى إنّما هو إذا كان قوله : من رمضان ، متعلقا بـ : يصوم ، وهو غير معلوم ، لاحتمال التعلّق بقوله : يشكّ ، بل هو أولى ، لقربه.

قلنا : ـ مع أنّه مع الإجمال والاحتمال المذكور لا تعلم المنافاة ـ أنّه‌


[١] الكافي ٤ : ٨٢ ـ ٣ ، الوسائل ١٠ : ٢٢ أبواب وجوب الصوم ونيته ب ٥ ح ٥.

[٢] الكافي ٤ : ٨١ ـ ٢ ، الوسائل ١٠ : ٢٢ أبواب وجوب الصوم ونيته ب ٥ ح ٦.

[٣] التهذيب ٤ : ١٨٢ ـ ٥٠٧ ، الاستبصار ٢ : ٧٨ ـ ٢٣٩ ، الوسائل ١٠ : ٢٥ أبواب وجوب الصوم ونيته ب ٦ ح ١.

[٤] التهذيب ٤ : ١٦٢ ـ ٤٥٧ ، الوسائل ١٠ : ٢٧ أبواب وجوب الصوم ونيته ب ٦ ح ٥.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست