من شهر رمضان أجزأ
عنه ، بتفضّل الله تعالى ، وبما قد وسّع على عباده » [١].
ورواية الزهري
الطويلة الواردة في وجوه الصيام ، وفيها : « وصوم يوم الشكّ أمرنا به ونهينا عنه ،
أمرنا به أن نصومه مع صيام شعبان ، ونهينا عنه أن ينفرد [٢] الرجل بصيامه في
اليوم الذي يشكّ فيه الناس » فقلت له : جعلت فداك ، فإن لم يكن صام من شعبان شيئا
كيف يصنع؟ قال : « ينوي ليلة الشكّ أنّه صائم من شعبان ، فإن كان من شهر رمضان
أجزأه عنه ، وإن كان من شعبان لم يضرّه » فقلت : وكيف يجزئ صوم تطوّع عن فريضة؟
فقال : « لو أنّ رجلا صام يوما من شهر رمضان تطوّعا وهو لا يعلم أنّه من شهر رمضان
ثمَّ علم بعد ذلك لأجزأ عنه ، لأنّ الغرض إنّما وقع على اليوم بعينه ».
وبين ما هو مطلق
يدلّ على المطلوب بالإطلاق ، كصحيحة الأعرج ، [٣] وروايتي النبّال [٤] ، ومحمّد بن حكيم [٥] ، وحسنة ابن وهب :
[١] الكافي ٤ : ٨٢ ـ
٦ ، التهذيب ٤ : ١٨٢ ـ ٥٠٨ ، الاستبصار ٢ : ٧٩ ـ ٢٤٠ ، الوسائل ١٠ : ٢١ أبواب وجوب
الصوم ونيته ب ٥ ح ٤.
[٢] معنى الانفراد
بصيامه : إمّا أن يصوم يوم الشكّ خاصة دون ما قبله من أيام شعبان ، والسر في النهي
حينئذ أنّه إن انفرد بصيامه على أنّه من رمضان خالف الشرع ، وإن صامه بنية شعبان
أو الترديد وميزه من بين أيام شعبان بصيامه يظهر منه أنّه إنّما فعل ذلك لزعمه أن
صيامه لا بدّ منه ، فكأنّه صامه من رمضان وإن أخطر بباله أنه من شعبان ، وذلك يشبه
إدخال يوم من رمضان ، وهكذا ذكره في الوافي ( ج ١١ : ١٠٧ ) ، أو المعنى : انفرد
بصيامه بنية رمضان من بين الناس وكون الناس يعدونه من شعبان ، هكذا ذكره في
الحدائق ( ج ١٣ : ٣٦ ) حاشية منه رحمهالله من « ق ».
[٣] الكافي ٤ : ٨٢ ـ
٤ ، التهذيب ٤ : ١٨٢ ـ ٥٠٦ ، الاستبصار ٢ : ٧٨ ـ ٢٣٨ ، الوسائل ١٠ : ٢٠ أبواب وجوب
الصوم ونيته ب ٥ ح ٢.
[٤] الكافي ٤ : ٨٢ ـ
٥ ، الفقيه ٢ : ٧٩ ـ ٣٥٠ ، التهذيب ٤ : ١٨١ ـ ٥٠٤ ، الاستبصار ٢ : ٧٨ ـ ٢٣٦ ،
الوسائل ١٠ : ٢١ أبواب وجوب الصوم ونيّته ب ٥ ح ٣.
[٥] الكافي ٤ : ٨٣ ـ
٨ ، التهذيب ٤ : ١٨١ ـ ٥٠٢ ، الاستبصار ٢ : ٧٧ ـ ٢٣٤ ، الوسائل ١٠ : ٢٢ أبواب وجوب
الصوم ونيته ب ٥ ح ٧.