مسموعة ، ولذا
احتمل في المدارك التأدّي ، بل احتمله في رمضان أيضا [١].
وهل يجب قضاء
المنذور؟
الحقّ : لا ، أمّا
إن كان المنوي ما يتداخل مع المنذور ـ كالصوم المطلق أو الشكر أو أيّام البيض ـ فظاهر
، وأمّا إن كان غيره ـ كالقضاء والنيابة ـ فلأنّ القضاء فرع أمر جديد ، وثبوت أمر
بالقضاء ـ مع تحقّق الصوم الصحيح في هذا اليوم ـ غير معلوم ، ويومئ اليه خبر
الزهري المتقدّم.
ولو نوى غير
الواجب في الواجب المعيّن غير النذر ـ كالإجارة المعيّنة والقضاء المضيّق ـ فيبطل
مع الالتفات والعصيان ، ويصحّ المنوي مع الغفلة عن الواجب ، لما مرّ ، ولا يصحّ عن
الواجب ، لاشتراط قصده المنفي هنا.
المسألة
الثالثة : لو صام يوم
الشكّ بنيّة آخر شعبان أجزأ عن رمضان إذا انكشف أنّه منه ، بلا خلاف مطلقا في
الرسّيّات [٢] ، ويقال : بل بين المسلمين ، كما عن ظاهر المعتبر والمختلف
[٣] ، وبالإجماع كما في المسالك والمدارك [٤] وغيرهما [٥] ، بل هو إجماع محقّق ، وهو الدليل عليه.
مضافا ـ مع ما مرّ
ـ إلى النصوص المستفيضة الدائرة بين ما يصرّح بالإجزاء مع الصوم من شعبان ،
كموثّقة سماعة وفيها : « إنّما يصام يوم الشكّ من شعبان ولا يصومه من شهر رمضان ،
لأنّه قد نهي أن ينفرد الإنسان بالصيام في يوم الشكّ ، وإنّما ينوي من الليلة أنّه
يصوم من شعبان ، فإن كان