responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 186

مسموعة ، ولذا احتمل في المدارك التأدّي ، بل احتمله في رمضان أيضا [١].

وهل يجب قضاء المنذور؟

الحقّ : لا ، أمّا إن كان المنوي ما يتداخل مع المنذور ـ كالصوم المطلق أو الشكر أو أيّام البيض ـ فظاهر ، وأمّا إن كان غيره ـ كالقضاء والنيابة ـ فلأنّ القضاء فرع أمر جديد ، وثبوت أمر بالقضاء ـ مع تحقّق الصوم الصحيح في هذا اليوم ـ غير معلوم ، ويومئ اليه خبر الزهري المتقدّم.

ولو نوى غير الواجب في الواجب المعيّن غير النذر ـ كالإجارة المعيّنة والقضاء المضيّق ـ فيبطل مع الالتفات والعصيان ، ويصحّ المنوي مع الغفلة عن الواجب ، لما مرّ ، ولا يصحّ عن الواجب ، لاشتراط قصده المنفي هنا.

المسألة الثالثة : لو صام يوم الشكّ بنيّة آخر شعبان أجزأ عن رمضان إذا انكشف أنّه منه ، بلا خلاف مطلقا في الرسّيّات [٢] ، ويقال : بل بين المسلمين ، كما عن ظاهر المعتبر والمختلف [٣] ، وبالإجماع كما في المسالك والمدارك [٤] وغيرهما [٥] ، بل هو إجماع محقّق ، وهو الدليل عليه.

مضافا ـ مع ما مرّ ـ إلى النصوص المستفيضة الدائرة بين ما يصرّح بالإجزاء مع الصوم من شعبان ، كموثّقة سماعة وفيها : « إنّما يصام يوم الشكّ من شعبان ولا يصومه من شهر رمضان ، لأنّه قد نهي أن ينفرد الإنسان بالصيام في يوم الشكّ ، وإنّما ينوي من الليلة أنّه يصوم من شعبان ، فإن كان‌


[١] المدارك ٦ : ٣٦.

[٢] الرسّيات ( رسائل السيد المرتضى ٢ ) : ٣٥٢.

[٣] المعتبر ٢ : ٦٤٩ ، المختلف : ٢١٥.

[٤] المسالك ١ : ٧٠ ، المدارك ٦ : ٣٥.

[٥] كالتنقيح الرائع ١ : ٣٥٤ ، المفاتيح ١ : ٣٥٤.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست