لأنّه إمّا في
رمضان أو في غيره ، وبحسب القصد موقوف على قصد الإطلاق ، أو عدم قصد الغير ، وهما
منتفيان هنا.
قلنا : نمنع
التوقّف ، بل يتحقّق بإلغاء قصد الغير وعدم إمكان تحقّقه أيضا ، فيقع الصوم صحيحا
وقيده ملغيّا.
وثانيها : أن يقال
: إنّ المراد براءة ذمّة المكلّف ، وهي حاصلة ، أمّا عن صوم رمضان فللغفلة الموجبة
لانتفاء التكليف ، وأمّا عن قضائه فلأنّه بأمر جديد ، وشمول أوامره لمثل ذلك الشخص
غير معلوم.
وثالثها : أنّا لا
نسلّم عدم وقوع صوم غير رمضان فيه مطلقا ، وإنّما هو مع العلم بالشهر وبوجوب صومه
، أمّا مع الغفلة عنهما فلا ، كما يأتي ، فيكون المنوي صحيحا وكان مجزئا عن صوم
رمضان ، للعلّة المذكورة في رواية الزهري [١] ، ولأنّ المطلوب من الإجزاء عدم العصيان وسقوط القضاء ،
وهما متحقّقان ، إذ لا إثم مع الغفلة ، والقضاء بأمر جديد.
فرع : لو نوى غير المنذور في النذر المعيّن ، فإن كان مع
الشعور باليوم والنذر فيه ، وكان قصد الغير مخالفة لله أو لجهل بالمسألة غير موجب
للعذر ، فيبطل صومه ، لانتفاء القربة.
وإن كان مع الذهول
أو الجهل المعذّر ، فالحقّ : صحّة الصوم الذي قصده ، لعدم المانع ، إذ ليس إلاّ
النذر ، وهو ـ مع الغفلة المذكورة المانعة عن التكليف به ـ لا يصلح للمانعيّة ، إذ
يكون كيوم لا نذر فيه.
ودعوى الإجماع في
الدروس ـ على عدم تأدّي المنوي [٢] ـ غير
[١] التهذيب ٤ : ١٦٤
ـ ٤٦٣ ، الاستبصار ٢ : ٨٠ ـ ٢٤٣ ، الوسائل ١٠ : ٢٢ أبواب وجوب الصوم ب ٥ ح ٨.