responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 180

لم تتعيّن للصوم المندوب فيها. وكذلك مطلق الأيّام لمطلق المندوب ، لجواز وقوع غيرهما فيهما ، بل وقوعه كثيرا ، فالانصراف إليهما موقوف على صارف.

والتحقيق : أنّ التعيّن الندبي غير مفيد في ذلك ، بل ليس تعيّنا ندبيّا أيضا ، لأنّ التعيّن الندبي أن يكون غيره فيه مرجوحا ، وليس كذلك ، بل اللازم فيه أيضا الإناطة بما مرّ ، من عدم الاشتراك والتداخل وجزئيّة السبب ، فإن لم يكن على المكلّف غير الصوم المندوب في كلّ يوم إلاّ ما استثني تكفي فيه نيّة مطلق الصوم.

وكذا إذا اجتمعت أصوام متداخلة مندوبة أو مندوبة وواجبة ، تكفي نيّة المطلق إذا لم يكن تعيين السبب جزء المأمور به ، ويجب التعيين في غير ذلك ، فلو كان عليه قضاء وكفّارة ونيابة ومستحبّ ، ونوى مطلق الصوم متردّدا بين هذه الأمور ، بطل.

نعم ، لو كان ذاهلا عن الأمور المذكورة ونوى الصوم ، فالظاهر صحّته للمستحبّ ، لأنّ قصده القربة لا يكون إلاّ مع الالتفات إليه ، ولو فرض إمكان تحقّق الذهول عن الجميع وقصد القربة فيبطل ، ولكنه فرض غير متحقّق.

وكذا لو كان على أحد صوم عن غيره مندوبا ـ كأن يطلب منه أحد ليصوم عن والده مثلا وقبل ذلك رجحانا لقضاء مطلوب أخيه المؤمن ، أو أراد قضاء صيام محتمل الفوات أو مظنونه وقلنا باستحبابه ـ لا ينصرف إلى أحدهما إلاّ بقصد السبب. وتكفي نيّة مطلق الصوم في أيّام البيض عن صومها ولو كان عليه الصوم المستحبّ في كلّ يوم ، للتداخل ، وهكذا.

ثمَّ إنّه قد تحصّل من جميع ما ذكرنا : أنّه إذا كان المأمور به متعدّدا غير متداخلة ولا متميّزة بمميّز خارجي ، وكانت مختلفة الآثار ، أو كان له قيد‌

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست