responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 181

مطلوب لا يحصل إلاّ بالقصد ، يعتبر التعيين بالقصد.

وما كان غير ذلك لا يعتبر فيه ذلك ، سواء في ذلك الصوم وغيره من العبادات ، من الطهارات والصلوات وغيرهما.

ب : لمّا كان الأصل ـ على الأقوى ـ تداخل الأسباب‌ ، فالأصل في أنواع الصيام التداخل إلاّ ما ثبت فيه العدم ، وممّا ثبت فيه عدم التداخل : صوم شهر رمضان ، والنيابة عن الغير ، والقضاء ، والنذر معيّنا ، ومطلقا ، والكفّارة ، فإنّها لا يتداخل بعضها مع البعض إجماعا.

ويتداخل النذر المطلق والمعيّن [١] مع صوم أيّام البيض ، وهو مع صوم دعاء الاستفتاح [٢] ، وهو مع القضاء [٣] ، ونحو ذلك.

المسألة الثانية : لو نوى في شهر رمضان صوما غيره مع وجوب الصوم عليه ، فإن كان مع الجهل بالشهر فالظاهر عدم الخلاف في الصحّة والإجزاء عن رمضان ، كما يأتي في صوم يوم الشكّ.

وإن كان مع العلم بالشهر فلا يقع الصوم عن المنويّ إجماعا ، لعدم وقوع صوم غيره فيه كما يأتي.

وهل يقع عن رمضان أو يبطل؟ فيه قولان :

الأول : للخلاف والمبسوط وجمل السيّد والغنية والوسيلة والمعتبر والشرائع [٤].


[١] في « ق » زيادة : إذا لم يقصد في النذر التغاير أو لم تدل عليه قرينة ، وكذا يتداخلان مع كل صوم آخر كذلك.

[٢] كذا ، ولعله تصحيف عن : الاستسقاء.

[٣] في « ق » زيادة : إذا قصد القضاء ولا عكس.

[٤] الخلاف ٢ : ١٦٤ ، المبسوط ١ : ٢٧٦ ، جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ٣ ) : ٥٣ ، الغنية ( الجوامع الفقهيّة ) : ٥٧١ ، الوسيلة : ١٤٠ ، المعتبر ٢ : ٦٤٥ ، الشرائع ١ : ١٨٧.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست