وما كان غير ذلك
لا يعتبر فيه ذلك ، سواء في ذلك الصوم وغيره من العبادات ، من الطهارات والصلوات
وغيرهما.
ب : لمّا كان
الأصل ـ على الأقوى ـ تداخل الأسباب ، فالأصل في أنواع الصيام التداخل إلاّ ما
ثبت فيه العدم ، وممّا ثبت فيه عدم التداخل : صوم شهر رمضان ، والنيابة عن الغير ،
والقضاء ، والنذر معيّنا ، ومطلقا ، والكفّارة ، فإنّها لا يتداخل بعضها مع البعض
إجماعا.
ويتداخل النذر
المطلق والمعيّن [١] مع صوم أيّام البيض ، وهو مع صوم دعاء الاستفتاح [٢] ، وهو مع القضاء [٣] ، ونحو ذلك.
المسألة
الثانية : لو نوى في شهر
رمضان صوما غيره مع وجوب الصوم عليه ، فإن كان مع الجهل بالشهر فالظاهر عدم الخلاف
في الصحّة والإجزاء عن رمضان ، كما يأتي في صوم يوم الشكّ.
وإن كان مع العلم
بالشهر فلا يقع الصوم عن المنويّ إجماعا ، لعدم وقوع صوم غيره فيه كما يأتي.