وأصالة عدم اشتراط
التعيين ، إلاّ فيما كان أحد المتداخلين أو كلاهما ممّا كان قصد السبب جزءا
للمأمور به فيه ، فيجب قصده.
وعلى هذا ، فلو
نذر صوم أيّام البيض من كلّ شهر ، وصوم يوم قدوم مسافرة ، واتّفق قدومه في أحد
أيّام البيض ، يكفي صوم واحد للأمرين ، لأصالة التداخل.
ولا يشترط قصد
التعيين ، للأصل ، فإنّ الثابت ليس إلاّ وجوب الصوم في هذا اليوم وقد تحقّق ، غاية
الأمر أنّه يكون لوجوبه سببان ، وذلك لا يقتضي التعدّد ولا قصد السبب.
وكذا لو نذر صوم
يوم قدوم مسافرة ، وقدم أحد أيّام البيض ، فيكفي صوم لواجبه ومستحبّه ، وهكذا في
اجتماع المندوبين.
فرعان :
أ : عن الشهيد في
البيان : إلحاق الندب المعيّن ـ كأيام البيض ـ بشهر رمضان في عدم افتقاره إلى
التعيين [١] ، للتعيين هناك بأصل الشرع.
بل عنه في بعض تحقيقاته
: إلحاق مطلق المندوب به ، لتعيينه شرعا في جميع الأيام إلاّ ما استثني [٢] ، واستحسنه جماعة
كما قيل [٣] ، وتنظّر فيه أخرى.
أقول : التعيين
بأصل الشرع إنّما يفيد في التعيين لو امتنع وقوع غيره فيه ، وذلك مختصّ بالواجب ،
وأمّا المندوب فليس كذلك ، فإنّ أيّام البيض