أيضا متحقّق ،
لاستحالة وقوع صوم آخر فيه ، ولأنّ اعتباره إنّما كان لدفع اشتراك الفعل حتى يطابق
أحد الأمرين معيّنا وتتحقّق الصحّة ، ولا اشتراك هنا ، فيكون الوقت كالمميّز
الخارجي الموجب لانطباق الفعل على واحد معيّن.
وفي الذخيرة حكاية
الخلاف عن نادر ، فاعتبر تعيين السبب ، لتوقّف الامتثال على الإتيان بالفعل
المأمور به من جهة أنّه مأمور به للسبب الذي أمر به [١].
وفيه : منع
التوقّف على الجزء الأخير.
هذا ، والتحقيق أن
يقال : إنّ على ما هو التحقيق في أمر النيّة من أنّها هي مجرّد الداعي المخطور
بالبال ، وكون شهر رمضان معروفا ، ووجوب صومه ضروريّا ، لا يمكن فرض المسألة إلاّ
بتعمّد الخلاف على الله تعالى ، وعدم قصد صوم رمضان ، أو بالذهول والغفلة عن الشهر
، أو عن وجوب صومه.
والأول لا يمكن
القول بصحّته ، لانتفاء قصد التقرّب معه قطعا.
والثاني على قسمين
، لأنّه إمّا يكون مع الالتفات والشعور إلى صوم غير رمضان وينوي ذلك الغير ، أو
يكون مع الذهول عنه أيضا.
والأول غير مفروض
المسألة ، بل هو المسألة الآتية المتضمّنة لحكم من نوى صوم غير رمضان فيه.
فبقي الثاني ، ولا
شكّ أنّه فرض غير متحقّق الوقوع أو نادر جدّا ، ومع ذلك فهو على قسمين ، لأنّ
الغفلة والذهول إمّا يكون عن وجوب مطلق الصوم أيضا ، أو يكون عن مجرّد الشهر أو
وجوب صومه بخصوصه.