فعلى الأول أيضا
لا معنى لصحة الصوم ، لأنّ الصحة موافقة المأمور به ، ولا أمر حينئذ بصوم رمضان ،
لامتناع تكليف الغافل ، ولا بصوم ، لذهوله عنه ، بل قصد التقرّب حينئذ أيضا غير
متصوّر غالبا ، ولكن لا تترتّب عليه فائدة بعد انتفاء التكليف.
نعم ، تظهر
الفائدة حينئذ في القضاء ، وتحقيقه أيضا مشكل ، من حيث إنّ القضاء بأمر جديد ،
وشمول أوامر القضاء لمثل ذلك الشخص الآتي بالصوم غير معلوم ، ومن حيث إنّ صومه
لعدم موافقته لأمر لا يتّصف بالصحّة فيكون كغير الصائم ، فتشمله أدلّة القضاء.
وعلى الثاني يكون
صومه صحيحا ، ولا يضرّ عدم قصد التعيين ، لما ذكر أولا ، وشعوره لأصل وجوب الصوم
يكفي للتكليف والصحّة ولو كان ذاهلا عن خصوصيّة الشهر.
هذا كلّه إذا لم
يكن عدم تعيين السبب للجهل برؤية الهلال ، وأمّا معه فهو مسألة أخرى يأتي بيانها.
والموضع
الثاني : النذر المعيّن.
والأقوى فيه أيضا
عدم اشتراط قصد السبب ، وفاقا لجمل السيّد والحلّي والمنتهى والقواعد والتذكرة
والإرشاد والتبصرة والروضة والمدارك [١] ، لما مرّ بعينه من عدم الاشتراك ، والأصل ، فإنّ بالنذر
في يوم لم يثبت إلاّ وجوب صوم هذا اليوم ، وأمّا وجوب صومه بقصد أنّه منذور فلا.