responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 174

فعلى الأول أيضا لا معنى لصحة الصوم ، لأنّ الصحة موافقة المأمور به ، ولا أمر حينئذ بصوم رمضان ، لامتناع تكليف الغافل ، ولا بصوم ، لذهوله عنه ، بل قصد التقرّب حينئذ أيضا غير متصوّر غالبا ، ولكن لا تترتّب عليه فائدة بعد انتفاء التكليف.

نعم ، تظهر الفائدة حينئذ في القضاء ، وتحقيقه أيضا مشكل ، من حيث إنّ القضاء بأمر جديد ، وشمول أوامر القضاء لمثل ذلك الشخص الآتي بالصوم غير معلوم ، ومن حيث إنّ صومه لعدم موافقته لأمر لا يتّصف بالصحّة فيكون كغير الصائم ، فتشمله أدلّة القضاء.

وعلى الثاني يكون صومه صحيحا ، ولا يضرّ عدم قصد التعيين ، لما ذكر أولا ، وشعوره لأصل وجوب الصوم يكفي للتكليف والصحّة ولو كان ذاهلا عن خصوصيّة الشهر.

هذا كلّه إذا لم يكن عدم تعيين السبب للجهل برؤية الهلال ، وأمّا معه فهو مسألة أخرى يأتي بيانها.

والموضع الثاني : النذر المعيّن.

والأقوى فيه أيضا عدم اشتراط قصد السبب ، وفاقا لجمل السيّد والحلّي والمنتهى والقواعد والتذكرة والإرشاد والتبصرة والروضة والمدارك [١] ، لما مرّ بعينه من عدم الاشتراك ، والأصل ، فإنّ بالنذر في يوم لم يثبت إلاّ وجوب صوم هذا اليوم ، وأمّا وجوب صومه بقصد أنّه منذور فلا.


[١] جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ٣ ) : ٥٣ ، الحلي في السرائر ١ : ٣٧٠ ، المنتهى ٢ : ٥٥٧ ، القواعد ١ : ٦٣ ، التذكرة ١ : ٢٥٥ ، الإرشاد ١ : ٢٩٩ ، التبصرة : ٥٢ ، الروضة ٢ : ١٠٨ ، المدارك ٦ : ١٨.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست