responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 172

لا في أصنافه أو أفراده ، إذا لم تختلف آثارها ـ فلو نذر صوم يوم ثمَّ نذر صوم يوم آخر لا يلزم تعيين النذر الأول أو الثاني إذا لم يختلف النذران من حيث الأثر ، وكذا قضاء اليوم الأول أو الثاني ، أو نحو ذلك.

والثاني : على قسمين ، لأنّه إمّا لا يمكن له إيقاع الصوم على وجوه متعدّدة ، أو يمكن ولكن يمكن تداخل تلك الوجوه.

والقسم الأول على نوعين ، لأنّ عدم الإمكان إمّا لأجل عدم صلاحيّة الوقت لغير صوم واحد ، أو لأجل عدم اشتغال الذمّة وجوبا أو ندبا بغير واحد.

والنوع الأول على ثلاثة أصناف : صوم شهر رمضان ، والنذر المعيّن ، وغيرهما كالإجارة المعيّنة أو القضاء المضيّق.

والجميع خمسة مواضع ، لا بدّ من البحث عن كلّ منها على حدة :

الموضع الأول : صوم شهر رمضان.

المشهور عدم اشتراط تعيين السبب ـ وهو كونه صوم رمضان ـ وكفاية قصد الصوم مع القربة ، بل عن الغنية والتنقيح وظاهر المختلف والتذكرة والمنتهى : الإجماع عليه [١] ، للأصل ، وعدم دليل على اشتراط التعيين في مثل المقام ، فإنّه لم يثبت إلاّ وجوب صوم هذا الشهر وقد تحقّق.

ويلوح إلى ذلك قوله عليه‌السلام في رواية الزهري : « لأنّ الفرض إنّما وقع على اليوم بعينه » [٢].

وإن زدنا عليه نقول : بشرط أن لا يكون الصوم صوما آخر ، وهو‌


[١] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧١ ، التنقيح ١ : ٣٤٨ ، المختلف : ٢١١ ، التذكرة ١ : ٢٥٥ ، المنتهى ٢ : ٥٥٧.

[٢] الكافي ٤ : ٨٣ ـ ١ ، الفقيه ٢ : ٤٦ ـ ٢٠٨ ، التهذيب ٤ : ٢٩٤ ـ ٨٩٥ ، الوسائل ١٠ : ٢٢ أبواب وجوب الصوم ونيته ب ٥ ح ٨.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست