لا في أصنافه أو
أفراده ، إذا لم تختلف آثارها ـ فلو نذر صوم يوم ثمَّ نذر صوم يوم آخر لا يلزم
تعيين النذر الأول أو الثاني إذا لم يختلف النذران من حيث الأثر ، وكذا قضاء اليوم
الأول أو الثاني ، أو نحو ذلك.
والثاني : على
قسمين ، لأنّه إمّا لا يمكن له إيقاع الصوم على وجوه متعدّدة ، أو يمكن ولكن يمكن
تداخل تلك الوجوه.
والقسم الأول على
نوعين ، لأنّ عدم الإمكان إمّا لأجل عدم صلاحيّة الوقت لغير صوم واحد ، أو لأجل
عدم اشتغال الذمّة وجوبا أو ندبا بغير واحد.
والنوع الأول على
ثلاثة أصناف : صوم شهر رمضان ، والنذر المعيّن ، وغيرهما كالإجارة المعيّنة أو
القضاء المضيّق.
والجميع خمسة
مواضع ، لا بدّ من البحث عن كلّ منها على حدة :
الموضع
الأول : صوم شهر رمضان.
المشهور عدم
اشتراط تعيين السبب ـ وهو كونه صوم رمضان ـ وكفاية قصد الصوم مع القربة ، بل عن
الغنية والتنقيح وظاهر المختلف والتذكرة والمنتهى : الإجماع عليه [١] ، للأصل ، وعدم
دليل على اشتراط التعيين في مثل المقام ، فإنّه لم يثبت إلاّ وجوب صوم هذا الشهر
وقد تحقّق.
ويلوح إلى ذلك
قوله عليهالسلام في رواية الزهري : « لأنّ الفرض إنّما وقع على اليوم بعينه » [٢].
وإن زدنا عليه
نقول : بشرط أن لا يكون الصوم صوما آخر ، وهو