ولا خلاف في
اعتبارها ، ولا ريب في وجوبها وبطلان الصوم بتركها عمدا أو سهوا ، إذ لا عمل إلاّ
بنيّة ، ولا فائدة بعد ذلك في الكلام في كونها شرطا أو شطرا ركنا.
وهنا هنا مسائل :
المسألة
الأولى : يعتبر في النيّة القصد إلى الفعل مع القربة ، واعتبارهما
فيها قطعي إجماعي ، كما مرّ في بحث الوضوء ، ولا يعتبر غيرهما ممّا اعتبره بعضهم ،
كنيّة الوجه والأداء والقضاء وغير ذلك.
نعم ، يعتبر قصد
المعيّن والمميّز ، حيث يمكن إيقاع الفعل على وجوه متعدّدة شرعا ولم تتداخل الوجوه
، كالنذر المطلق ، والنافلة والإجارة ، والقضاء ، إذا اجتمعت كلاّ أو بعضا ،
إجماعا محقّقا ، ومحكيّا عن ظاهر المعتبر والمنتهى والتنقيح وصريح التحرير [١] ، وقد مرّ وجهه
مستوفى.
وأمّا لو لم يمكن
الإيقاع كذلك شرعا ، أو كان ولكن أمكن تداخل الوجوه ، لم يعتبر ذلك أيضا.
وتفصيل الكلام في
ذلك المقام : أنّ المكلّف إمّا يكون بحيث يمكن له إيقاع الصوم على وجوه عديدة شرعا
ـ بأن تكون عليه صيام متعدّدة ، وجوبا أو ندبا ، أو وجوبا وندبا ، ويكون الوقت
صالحا لجمعيها ، ولا تتداخل تلك الوجوه ، أي لا يكفي الواحد للجميع ـ أو ليس كذلك.
والأول : ما ذكرنا
من اعتبار قصد المعيّن والمميّز فيه ـ أي في نوعه