المتولّي الخاصّ
أو العامّ في إحيائها ، لجواز عدم علم المتولّي بالكيفيّة ، وكذا الموقوف عليه ،
بل اللازم الفحص وإعلام المتولّي العامّ أو الخاصّ أو الموقوف عليه ، فإن قصدوا
الإحياء ونهضوا له ولو بعد حين يتوقّع فيه تهيّؤه عرفا فهو ، وإلاّ فيحييها من
أراد ويصير هو أحقّ بها وملكا له.
ز : لو ترك المالك
بالإحياء أو بغيره أيضا على الأظهر أرضا مدّة وعطّلها ، ولم يهتمّ بإحيائها أو لم
يكن في نظره ، ثمَّ أراد الإحياء ، فهل يجوز لغيره السبق عليه قبل شروعه في العمل؟
ولو سبق عليه فهل له ردعه ومنعه؟ وكذا لو عطّلها وتركها مالكها ومات المالك ،
وأراد الوارث إحياءها وسبق عليهم محيي آخر ، فهل لهم منعه وأخذهم الأرض منه ، أم
لا؟
الظاهر : الثاني ،
لدخولها بالترك في الأنفال ، فلا تعود إلى الملكيّة بلا موجب ، ولاستصحاب جواز
إحياء كلّ أحد لها قبل إرادة الإحياء.
ح : لو ماتت أرض
الصغير ، أو انتقل إليه ملك خراب يريد مالكه عمارته فمات وانتقل إلى صغيره ، فهل
يعتبر الترك والتعطيل وعدمهما من وليّه المعيّن أو الحسبي ، أو لا ، بل ينتظر إلى
كبر الصغير واعتبارهما بالنسبة إليه؟
الأحوط : الثاني ،
والله العالم.
ط : قد عرفت إناطة
الحكم في بعض الأقسام على الاحتياط أو الفتوى على عدم معروفيّة المالك.
وظاهر أنّ المراد
منه ليس عدم معروفيّته عند أحد من الناس ، إذ حصول العلم بمثل ذلك غير ممكن. ولا
عدم معروفيّته عند المحيي أو شخص معيّن مطلقا ، إذ ليست أرض إلاّ ومالكها غير
معروف عند بعض الناس.