responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 159

بل المراد : كون مالكها غير معروف عند المحيي ، ويكون بحيث لا تحصل معرفته بعد التفحّص عنه في مظانّه ، وهي بلد الأرض وحواليه ، فلا تدخل في الأنفال بدون ذلك التفحّص ، ومعه تكون من الأنفال ، إذ لا يثبت من الإجماع ولا صحيحة سليمان ـ اللذين هما الباعث لاعتبار معروفيّة المالك ـ أزيد من ذلك.

ي : لو فحص وأحيا ثمَّ بان له مالك آخر‌ ، لم يكن له حقّ ، إذ لم يثبت من أدلّة اعتبار عدم معروفيّة المالك وخروج معروف المالك عن العمومات ما يشمل ذلك أيضا.

يا : قد تلخّص ممّا ذكرنا : أنّ الأراضي الخربة تملك بالإحياء إن لم يكن لها مالك معروف بعد الفحص المذكور مطلقا ، وإن كان لها مالك معروف يملك أيضا به بعد تعطيل المالك إيّاها وتركها خربة كذلك ، وإن كان الأحوط في صورة العلم بتملّكه بغير الإحياء تحصيل الإذن منه.

يب : لو كانت هناك أرض خربة لها مالك معروف ولم يعلم أنّه عطّلها أو لا ، وأراد أحد إحياءها ، يستأذن المالك ، فإن أذن فهو ، وإلاّ فيأمره بإحيائها ، فإن أحياها أو نهض بصدده فلا يجوز لغيره إحياؤها وإن علّقه على أمر متوقّع له منتظر ، ولم يعلم من الخارج أنّ غرضه التعطيل.

وإن لم ينهض أو علّقه على أمر غير متوقّع في حقّه ، أو علم أنّه ليس بصدده وغرضه التعطيل ، يحييها من يريد.

والأولى ـ كما قيل [١] ـ الاستئذان من الحاكم.

السادس من الأنفال : كلّ أرض باد أهلها أو لا ربّ لها ـ من غير تقييد بالخربة أو الميتة ـ كما ورد في بعض الروايات المتقدّمة ، وإنّما لم يذكروها‌


[١] انظر الرياض ١ : ٤٩٧.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست