بل المراد : كون
مالكها غير معروف عند المحيي ، ويكون بحيث لا تحصل معرفته بعد التفحّص عنه في
مظانّه ، وهي بلد الأرض وحواليه ، فلا تدخل في الأنفال بدون ذلك التفحّص ، ومعه
تكون من الأنفال ، إذ لا يثبت من الإجماع ولا صحيحة سليمان ـ اللذين هما الباعث
لاعتبار معروفيّة المالك ـ أزيد من ذلك.
ي : لو فحص وأحيا
ثمَّ بان له مالك آخر ، لم يكن له حقّ ، إذ لم يثبت من أدلّة اعتبار عدم معروفيّة
المالك وخروج معروف المالك عن العمومات ما يشمل ذلك أيضا.
يا : قد تلخّص
ممّا ذكرنا : أنّ الأراضي الخربة تملك بالإحياء إن لم يكن لها مالك معروف بعد الفحص
المذكور مطلقا ، وإن كان لها مالك معروف يملك أيضا به بعد تعطيل المالك إيّاها
وتركها خربة كذلك ، وإن كان الأحوط في صورة العلم بتملّكه بغير الإحياء تحصيل
الإذن منه.
يب : لو كانت هناك
أرض خربة لها مالك معروف ولم يعلم أنّه عطّلها أو لا ، وأراد أحد إحياءها ، يستأذن
المالك ، فإن أذن فهو ، وإلاّ فيأمره بإحيائها ، فإن أحياها أو نهض بصدده فلا يجوز
لغيره إحياؤها وإن علّقه على أمر متوقّع له منتظر ، ولم يعلم من الخارج أنّ غرضه
التعطيل.
وإن لم ينهض أو
علّقه على أمر غير متوقّع في حقّه ، أو علم أنّه ليس بصدده وغرضه التعطيل ، يحييها
من يريد.