أو عمومات الوقف ،
وشمولها فرع تسليم الوقفيّة ، وهي عين النزاع.
نعم ، يشترط في
دخولها في الأنفال وعدمه اعتبار الترك وعدمه ، للإجماع ، فإنّ الظاهر أنّه ما لم
يتركها الموقوفة عليه أو المتولّي ولم يعطّلها وكان بصدد إحيائها كان عدم جواز
تصرّف الغير إجماعيّا ، بل هي إجماعيّة مقطوع بها.
ويدلّ عليه أيضا
الإجماع المركّب ، فإنّ الظاهر عدم تفرقة أحد بين الموقوف والمملوك فيما يدخل به
في الأنفال.
بل يمكن الاستدلال
عليه بمفهوم صحيحة ابن وهب [١] أيضا ، فإنّ اللام في قوله : « لرجل » يمكن أنّ يكون
للاختصاص الثابت للموقوف عليه الخاصّ أو المتولّي العامّ ، إلاّ أنّ مجرّد احتمال
ذلك مع احتمال الملكيّة غير كاف في الاستدلال.
نعم ، يمكن
الاستدلال بإطلاق قوله : « فمن أحيا » في صحيحة الكابلي [٢] ، فإنّه شامل لمن
أحياها ووقفها أيضا ، فهو دليل على اعتبار الترك وعدمه هنا مع الإجماعين
القطعيّين.
والمناط في التارك
في الوقف الخاص : متولّيه الخاصّ إن كان ، أو الموقوف عليه ، وفي العامّ المتولّي
الخاصّ إن كان ، وإلاّ فالحاكم مع وجوده في تلك النواحي ، أو عدول المسلمين مع
عدمه.
ولا تكفي مشاهدة
كون الأرض بائرة لا عامل لها وعدم اهتمام