responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 156

الترك عرفا من سنين متعدّدة ولا أقلّ من ثلاث سنين ، ولا يبعد أن يكون نظره عليه‌السلام إلى ذلك في رواية يونس المتقدّمة.

ج : القائلون ـ ببقاء الملك على ملكيّة المالك الأول في الأخيرين أو أحدهما ـ بين قائل بجواز الإحياء وأحقّية المحيي الثاني في التصرّف ، وعليه طسقها للأول ، وقائل بعدم الأحقّية أيضا فلا يجوز له الإحياء.

والظاهر عدم دليل يعتدّ به على الأول ، فإن جاز للثاني الإحياء وثبتت أحقّيته فلا طسق عليه ، وإلاّ فلا يجوز أصل التصرّف.

د : المناط في التملّك بالإحياء وغيره ـ على الفرق بينهما ـ تملّك من وقع الموتان في حال تملّكه ، فلو تملّك أحد أرضا بالإحياء وماتت حال تملّكه لا تنتقل إلى ورثته ، إذ بالموتان خرجت من ملكه وصارت من الأنفال ، فليس للورثة دعوى أنّها منتقلة إليهم بالإرث.

هـ : لو لم يعلم أنّ تملّكه هل بالإحياء أو بغيره‌ ، ولم يمكن تحقيق الحال ، فحكمه حكم المتملّك بالإحياء ، للعمومات والإطلاقات المتقدّمة ، خرج منها ما تحقّق فيه الإجماع لو ثبت ـ وهو ما علم تملّكه بغير الإحياء ـ فيبقى الباقي ، مضافا إلى أصالة تأخّر الحادث في كثير من الصور.

و : لو كانت الأرض موقوفة وطرأها الموتان أو الخراب تصير به من الأنفال مطلقا ، أي من غير تفرقة بين الوقف العامّ أو الخاصّ ، ولا بين معلوم الجهة ومجهولها ، ولا بين ما تملّكه الواقف بالإحياء أو بغيره ، للعمومات والإطلاقات الخالية عن المعارض ، إذ ليس إلاّ صحيحة سليمان المتضمّنة للفظ صاحبها ، والمتبادر منها الشخص المعيّن وجهة الملكيّة لا غير ذلك.

أو الإجماع ، وتحقّقه في المقام غير معلوم ، بل مفقود.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست