الترك عرفا من سنين
متعدّدة ولا أقلّ من ثلاث سنين ، ولا يبعد أن يكون نظره عليهالسلام إلى ذلك في رواية
يونس المتقدّمة.
ج : القائلون ـ ببقاء
الملك على ملكيّة المالك الأول في الأخيرين أو أحدهما ـ بين قائل بجواز الإحياء
وأحقّية المحيي الثاني في التصرّف ، وعليه طسقها للأول ، وقائل بعدم الأحقّية أيضا
فلا يجوز له الإحياء.
والظاهر عدم دليل
يعتدّ به على الأول ، فإن جاز للثاني الإحياء وثبتت أحقّيته فلا طسق عليه ، وإلاّ
فلا يجوز أصل التصرّف.
د : المناط في
التملّك بالإحياء وغيره ـ على الفرق بينهما ـ تملّك من وقع الموتان في حال تملّكه
، فلو تملّك أحد أرضا بالإحياء وماتت حال تملّكه لا تنتقل إلى ورثته ، إذ بالموتان
خرجت من ملكه وصارت من الأنفال ، فليس للورثة دعوى أنّها منتقلة إليهم بالإرث.
هـ : لو لم يعلم أنّ تملّكه هل بالإحياء أو بغيره ، ولم يمكن تحقيق الحال ،
فحكمه حكم المتملّك بالإحياء ، للعمومات والإطلاقات المتقدّمة ، خرج منها ما تحقّق
فيه الإجماع لو ثبت ـ وهو ما علم تملّكه بغير الإحياء ـ فيبقى الباقي ، مضافا إلى
أصالة تأخّر الحادث في كثير من الصور.
و : لو كانت الأرض
موقوفة وطرأها الموتان أو الخراب تصير به من الأنفال مطلقا ، أي من غير تفرقة بين
الوقف العامّ أو الخاصّ ، ولا بين معلوم الجهة ومجهولها ، ولا بين ما تملّكه
الواقف بالإحياء أو بغيره ، للعمومات والإطلاقات الخالية عن المعارض ، إذ ليس إلاّ
صحيحة سليمان المتضمّنة للفظ صاحبها ، والمتبادر منها الشخص المعيّن وجهة الملكيّة
لا غير ذلك.
أو الإجماع ،
وتحقّقه في المقام غير معلوم ، بل مفقود.