وبالجملة : لا
فائدة لنا في التعرّض لهذه المسألة أصلا ، فصرف الوقت فيما يهمّ لنا أولى وأحرى.
المسألة
الثالثة عشرة : اختلفوا في حكم الخمس
في زمن الغيبة ، والكلام فيه إمّا في نصف الأصناف الثلاثة ، أو في نصف الإمام ،
فهاهنا مقامان :
المقام
الأول : في نصف
الأصناف. وفيه خمسة أقوال :
الأول : وجوب صرفه فيهم وقسمته عليهم ، وهو الحقّ المشهور بين
المتقدّمين والمتأخّرين ، وصرّح به السيّد في المسائل الحائريّة ، ونسب إلى جمهور
أصحابنا ، بل قيل : لا خلاف فيه أجده إلاّ من نادر من القدماء [١].
الثاني : سقوطه وكونه مباحا للشيعة ، حكي عن الديلمي وصاحب
الذخيرة [٢] ، ونقله في الحدائق عن شيخه الشيخ عبد الله بن صالح
البحريني وجملة من معاصريه [٣] ، ويظهر من الشيخ في النهاية تجويزه مع مرجوحيّته [٤].
إلاّ أنّ ظاهر
بعضهم نفي القول بإباحة هذا النصف ، ونسب ابن فهد في شرح النافع أنّ مذهب الديلمي
إباحة نصف الإمام خاصّة [٥].
والذي نقل من
كلامه إلينا غير صريح في ذلك أيضا ، بل يحتمل إرادة