responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 109

وبالجملة : لا فائدة لنا في التعرّض لهذه المسألة أصلا ، فصرف الوقت فيما يهمّ لنا أولى وأحرى.

المسألة الثالثة عشرة : اختلفوا في حكم الخمس في زمن الغيبة ، والكلام فيه إمّا في نصف الأصناف الثلاثة ، أو في نصف الإمام ، فهاهنا مقامان :

المقام الأول : في نصف الأصناف. وفيه خمسة أقوال :

الأول : وجوب صرفه فيهم وقسمته عليهم‌ ، وهو الحقّ المشهور بين المتقدّمين والمتأخّرين ، وصرّح به السيّد في المسائل الحائريّة ، ونسب إلى جمهور أصحابنا ، بل قيل : لا خلاف فيه أجده إلاّ من نادر من القدماء [١].

الثاني : سقوطه وكونه مباحا للشيعة‌ ، حكي عن الديلمي وصاحب الذخيرة [٢] ، ونقله في الحدائق عن شيخه الشيخ عبد الله بن صالح البحريني وجملة من معاصريه [٣] ، ويظهر من الشيخ في النهاية تجويزه مع مرجوحيّته [٤].

إلاّ أنّ ظاهر بعضهم نفي القول بإباحة هذا النصف ، ونسب ابن فهد في شرح النافع أنّ مذهب الديلمي إباحة نصف الإمام خاصّة [٥].

والذي نقل من كلامه إلينا غير صريح في ذلك أيضا ، بل يحتمل إرادة‌


[١] الرياض ١ : ٢٩٩.

[٢] الديلمي في المراسم : ١٤٠ واستفاد العلاّمة في المختلف : ٢٠٧ تعميم الإسقاط من كلامه ، الذخيرة : ٤٩٢.

[٣] الحدائق ١٢ : ٤٣٩.

[٤] النهاية : ٢٠١.

[٥] المهذّب البارع ١ : ٥٧١.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست