نصيبه من الأنفال
، ولذا قال في كشف الرموز : إنّه لا يعرف القائل بهذا القول إلاّ من حكاية
المصنّفين [١].
وعلى هذا ، فيكون
عدم إباحته محل الوفاق.
الثالث : وجوب دفنه إلى وقت ظهور الإمام عليهالسلام ، نقله في النهاية والمقنعة عن بعضهم [٢].
الرابع : وجوب حفظه والوصيّة به ، وهو مختار الشيخ في التهذيب [٣].
الخامس : التخيير [ بين ] [٤] قسمته بينهم وعزله وحفظه والوصيّة به إلى ثقة إلى وقت ظهور
الإمام عليهالسلام.
وهو مختار المفيد
في المقنعة ، حيث اختار أولا عزل جميع السهام وحفظه ، ثمَّ قال : ولو قسّم شطر
الأصناف بينهم كان صوابا [٥]. وكذا الشيخ في المبسوط ، إلاّ أنّه زاد الدفن أيضا [٦].
لنا : إطلاق الآية
الكريمة [٧] ، والأخبار الكثيرة [٨] المتقدّمة بعضها بل أكثرها ، الموجبة للخمس بقول مطلق ، أو
المثبتة نصفه للأصناف من غير تقييد بوقت أو حال ، أو الدالّة على وجوبه على كلّ
أحد من غير تخصيص ، وعلى وجوبه في كلّ عام وفي كلّ ما أفاده الناس.