responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 110

نصيبه من الأنفال ، ولذا قال في كشف الرموز : إنّه لا يعرف القائل بهذا القول إلاّ من حكاية المصنّفين [١].

وعلى هذا ، فيكون عدم إباحته محل الوفاق.

الثالث : وجوب دفنه إلى وقت ظهور الإمام عليه‌السلام‌ ، نقله في النهاية والمقنعة عن بعضهم [٢].

الرابع : وجوب حفظه والوصيّة به‌ ، وهو مختار الشيخ في التهذيب [٣].

الخامس : التخيير [ بين ] [٤] قسمته بينهم وعزله وحفظه والوصيّة به إلى ثقة إلى وقت ظهور الإمام عليه‌السلام.

وهو مختار المفيد في المقنعة ، حيث اختار أولا عزل جميع السهام وحفظه ، ثمَّ قال : ولو قسّم شطر الأصناف بينهم كان صوابا [٥]. وكذا الشيخ في المبسوط ، إلاّ أنّه زاد الدفن أيضا [٦].

لنا : إطلاق الآية الكريمة [٧] ، والأخبار الكثيرة [٨] المتقدّمة بعضها بل أكثرها ، الموجبة للخمس بقول مطلق ، أو المثبتة نصفه للأصناف من غير تقييد بوقت أو حال ، أو الدالّة على وجوبه على كلّ أحد من غير تخصيص ، وعلى وجوبه في كلّ عام وفي كلّ ما أفاده الناس.

المعتضدة بالمستفيضة [٩] المصرّحة بتعويض الذرّية الخمس عن‌


[١] كشف الرموز ١ : ٢٧٢.

[٢] النهاية : ٢٠١ ، المقنعة : ٢٨٦.

[٣] التهذيب ٤ : ١٤٧.

[٤] أثبتناه لاستقامة العبارة.

[٥] المقنعة : ٢٨٦.

[٦] المبسوط ١ : ٢٦٤.

[٧] الأنفال : ٤١.

[٨] الوسائل ٩ : ٤٨٣ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ١.

[٩] الوسائل ٩ : ٢٦٨ أبواب المستحقين للزكاة ب ٢٩.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست