نصيبه من الخمس ،
وليس دليل على ذلك أصلا ، إذ ليس في المرسلتين [١] ـ اللتين هما مستند الأكثر ـ إلاّ أنّه كان على الوالي
إتمامه من عنده ، ولم يكن ما عنده منحصرا بالخمس والزكاة ، بل كانت له أموال أخر ،
وعنده ما يصرف في مصالح العباد ، ومحاويج الناس ، ومنافع موقوفات آل محمّد صلىاللهعليهوآلهوسلم ، والنذور ، وغير
ذلك.
مع أنّه قد صرّح
بمثل ذلك في مرسلة حمّاد في تقسيم الزكاة أيضا ، قال : « بدأ فأخرج منه العشر من
الجميع ممّا سقت السماء أو سقي سيحا ، ونصف العشر ممّا سقي بالدوالي والنواضح ،
فأخذه الوالي » إلى أن قال : « ثمانية أسهم تقسّم بينهم في مواضعهم بقدر ما
يستغنون به في سنتهم بلا ضيق ولا تقتير ، فإن فضل من ذلك شيء ردّ إلى الوالي ،
وإن نقص من ذلك شيء ولم يكتفوا به كان على الوالي أن يموّنهم من عنده بقدر سعتهم
حتى يستغنوا » [٢].
هذا ، مضافا إلى
أنّ جمعا من الأصحاب أيضا لم يبنوا الحكم على ذلك ، حيث توقّفوا في هذه المسألة ،
ومع ذلك ذهبوا إلى جواز صرف حصّته في زمان الغيبة إليهم على وجه الغنيمة.
وأمّا الثالث ،
فلأنّه لا تدلّ المرسلتان ـ اللتان هما الأصل في المسألة ـ على لزوم الاكتفاء
بمؤنة السنة ، بل تصرّحان بأنّه كان عليهالسلام يعطي هذا القدر ، ولا دلالة في ذلك على التعيين أصلا ، كما
إذا ورد أنّه أعطى فقيرا من الزكاة كذا وكذا ، وقد نصّ في المرسلة أيضا على أنّه
كان يفعل في الزكاة كذلك مع أنّه لا يتعيّن فيه ذلك.