responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 108

نصيبه من الخمس ، وليس دليل على ذلك أصلا ، إذ ليس في المرسلتين [١] ـ اللتين هما مستند الأكثر ـ إلاّ أنّه كان على الوالي إتمامه من عنده ، ولم يكن ما عنده منحصرا بالخمس والزكاة ، بل كانت له أموال أخر ، وعنده ما يصرف في مصالح العباد ، ومحاويج الناس ، ومنافع موقوفات آل محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، والنذور ، وغير ذلك.

مع أنّه قد صرّح بمثل ذلك في مرسلة حمّاد في تقسيم الزكاة أيضا ، قال : « بدأ فأخرج منه العشر من الجميع ممّا سقت السماء أو سقي سيحا ، ونصف العشر ممّا سقي بالدوالي والنواضح ، فأخذه الوالي » إلى أن قال : « ثمانية أسهم تقسّم بينهم في مواضعهم بقدر ما يستغنون به في سنتهم بلا ضيق ولا تقتير ، فإن فضل من ذلك شي‌ء ردّ إلى الوالي ، وإن نقص من ذلك شي‌ء ولم يكتفوا به كان على الوالي أن يموّنهم من عنده بقدر سعتهم حتى يستغنوا » [٢].

هذا ، مضافا إلى أنّ جمعا من الأصحاب أيضا لم يبنوا الحكم على ذلك ، حيث توقّفوا في هذه المسألة ، ومع ذلك ذهبوا إلى جواز صرف حصّته في زمان الغيبة إليهم على وجه الغنيمة.

وأمّا الثالث ، فلأنّه لا تدلّ المرسلتان ـ اللتان هما الأصل في المسألة ـ على لزوم الاكتفاء بمؤنة السنة ، بل تصرّحان بأنّه كان عليه‌السلام يعطي هذا القدر ، ولا دلالة في ذلك على التعيين أصلا ، كما إذا ورد أنّه أعطى فقيرا من الزكاة كذا وكذا ، وقد نصّ في المرسلة أيضا على أنّه كان يفعل في الزكاة كذلك مع أنّه لا يتعيّن فيه ذلك.


[١] المتقدّمتين في ص : ٨٣ و ٨٤.

[٢] الكافي ١ : ٤٥٣ ـ ٤ ، الوسائل ٩ : ٢٦٦ أبواب المستحقّين للزكاة ب ٢٨ ح ٣.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست