فيعطيهم على قدر
كفايتهم مقتصدا ، فإن فضل عن كفايتهم شيء عن نصيبهم كان له ، ولو أعوز كان عليه الإتمام
من نصيبه [١].
وخالف في ذلك
الحلّي ومنع الحكمين ـ أي كون الزائد له والناقص عليه ـ أشدّ منع [٢].
وأطال الفريقان في
النقض والإبرام والجدال والبسط من الكلام والقيل والقال.
وأنا لا أرى في
التعرّض للمسألة جدوى وفائدة ، وذلك لأنّ مقصودهم إن كان بيان حكم الإمام وما له
وعليه حال وجوده فهو تعرّض بارد واتّجار كأسد ، لأنّه المرجع في الأحكام والعارف
بالحلال والحرام.
وإن كان غرضهم
معرفة ما كان عليه ، حتى يبنى تقسيم الخمس في زمان الغيبة عليه ، كما ذكره المحقّق
الثاني في شرح القواعد ، حيث قال بعد اختيار المشهور : ويتفرّع عليه جواز صرف
حصّته في حال الغيبة إليهم وعدم جواز إعطاء الزائد على مئونة السنة [٣]. انتهى. فتستخرج
منه أحكام ثلاثة : كون الفاضل مال الإمام الغائب ، وإتمام الناقص من حصّته ،
والاكتفاء في إعطاء الخمس بقدر مئونة السنة مقتصدة.
ففيه : أنّه لا
يمكن وجود الفاضل والعلم به في هذه الأزمان ، لعدم محصوريّة فقراء السادة ، مع
أنّهم لو عرفوا جميعا لما يفضل عنهم شيء. فلا يتفرّع الحكم الأول تفريعا مفيدا
لنا.
وأمّا الثاني ،
فإنّما كان يفيد لو علمنا أنّه عليهالسلام كان يتمّ الناقص من