responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 106

وقال بعض الأجلّة : بعض العبارات يشعر بالخلاف ، وكلام ابن فهد في المهذب يصرّح به. انتهى.

المسألة الحادية عشرة : يحلّ نقل الخمس من بلده مع عدم وجود المستحقّ فيه ، بلا ريب فيه كما في المدارك [١] ، وقولا واحدا كما في غيره [٢] ، للأصل ، ولأنّه توصّل إلى إيصال الحقّ إلى مستحقّه فيكون جائزا ، بل قد يكون واجبا.

وأمّا مع وجوده فيه ، فذهب جماعة ـ منهم : النافع والشرائع والإرشاد والمنتهى والتحرير والدروس ـ إلى عدم جواز النقل [٣] ، لأنّ المستحقّ مطالبه من حيث الحاجة ، فنقله عن البلد تأخير لصاحب الحقّ عن حقّه مع المطالبة.

وفيه : منع كونه حقّا لهؤلاء المخصوصين.

نعم ، لهم نوع استحقاق أدنى من الاستحقاق بخصوصه ، وإيجاب مثله لحرمة النقل مع مطالبته ممنوع.

ولذا ذهب الحلّي والشهيد الثاني إلى جواز النقل [٤] ، واختاره في المدارك والذخيرة [٥] ، وهو الأقوى.

المسألة الثانية عشرة : قد ذكر أكثر الأصحاب بأنّ مع وجود الإمام يحمل الخمس إليه جميعا ، وهو يقسّم سهام الطوائف الثلاث بينهم ،


[١] المدارك ٥ : ٤١٠.

[٢] الرياض ١ : ٢٩٧.

[٣] النافع : ٦٣ ، الشرائع ١ : ١٨٣ ، الإرشاد ١ : ٢٩٣ ، المنتهى ١ : ٥٥٢ ، التحرير ١ : ٧٤ ، الدروس ١ : ٢٦٢.

[٤] الحلي في السرائر ١ : ٤٩٦ ، الشهيد الثاني في المسالك ١ : ٦٨.

[٥] المدارك ٥ : ٤١٠ ، الذخيرة : ٤٨٩.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست