وقال بعض الأجلّة
: بعض العبارات يشعر بالخلاف ، وكلام ابن فهد في المهذب يصرّح به. انتهى.
المسألة
الحادية عشرة : يحلّ نقل الخمس من بلده
مع عدم وجود المستحقّ فيه ، بلا ريب فيه كما في المدارك [١] ، وقولا واحدا
كما في غيره [٢] ، للأصل ، ولأنّه توصّل إلى إيصال الحقّ إلى مستحقّه فيكون
جائزا ، بل قد يكون واجبا.
وأمّا مع وجوده
فيه ، فذهب جماعة ـ منهم : النافع والشرائع والإرشاد والمنتهى والتحرير والدروس ـ إلى
عدم جواز النقل [٣] ، لأنّ المستحقّ مطالبه من حيث الحاجة ، فنقله عن البلد
تأخير لصاحب الحقّ عن حقّه مع المطالبة.
وفيه : منع كونه
حقّا لهؤلاء المخصوصين.
نعم ، لهم نوع
استحقاق أدنى من الاستحقاق بخصوصه ، وإيجاب مثله لحرمة النقل مع مطالبته ممنوع.
ولذا ذهب الحلّي
والشهيد الثاني إلى جواز النقل [٤] ، واختاره في المدارك والذخيرة [٥] ، وهو الأقوى.
المسألة
الثانية عشرة : قد ذكر أكثر الأصحاب
بأنّ مع وجود الإمام يحمل الخمس إليه جميعا ، وهو يقسّم سهام الطوائف الثلاث بينهم
،