responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 105

ذلك » [١].

وموثّقته : عن الرجل يكون له قرابة محتاجون غير عارفين ، أيعطيهم من الزكاة؟ قال : « لا ، ولا كرامة ، لا يجعل الزكاة وقاية لماله ، يعطيهم من غير الزكاة إن أراد » [٢].

فلا ينافي ما ذكرنا ، لأنّ المسئول عنه لم يكن من السادات ، وإلاّ لم يسألوا عن إعطاء الزكاة ، فلا يشمل غير الزكاة ـ المجوّز إعطائه لهم ـ الخمس ، مع أنّ الخمس في زمانه كان يحمل إلى الإمام عليه‌السلام ولا يعطيه ربّ المال ، وأنّ قرابة السائل في الأولى كانوا معيّنين ، ولا يعلم أنّهم من السادة أو الرعيّة ، فلا يعلم شمول الخمس.

المسألة العاشرة : لا تعتبر العدالة فيه بلا خلاف يوجد كما قيل [٣] ، وقيل : وهو ممّا لا يعرف فيه مخالفا بعينه [٤] ، لإطلاق الأدلّة السليمة عمّا يصلح للمعارضة.

وربّما يظهر من الشرائع [٥] وجود مخالف ، وفي المدارك : أنّه مجهول [٦].

وقيل : لعلّه السيّد ، فإنّه وإن لم يصرّح باعتبارها ها هنا ، ولكنّه استدلّ على اعتبارها في الزكاة بما يجري هنا ، وهو الظواهر الناهية عن معونة الفسّاق والعصاة [٧].


[١] التهذيب ٤ : ٥٥ ـ ١٤٦ ، الوسائل ٩ : ٢٤٧ أبواب المستحقين للزكاة ب ١٦ ح ١.

[٢] التهذيب ٤ : ٥٥ ـ ١٤٨ ، الوسائل ٩ : ٢٤٨ أبواب المستحقين للزكاة ب ٦ ح ٢.

[٣] الرياض ١ : ٢٩٧.

[٤] المدارك ٥ : ٤١١.

[٥] الشرائع ١ : ١٨٣.

[٦] المدارك ٥ : ٤١١.

[٧] انظر الرياض ١ : ٢٩٧.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست