وموثّقته : عن
الرجل يكون له قرابة محتاجون غير عارفين ، أيعطيهم من الزكاة؟ قال : « لا ، ولا
كرامة ، لا يجعل الزكاة وقاية لماله ، يعطيهم من غير الزكاة إن أراد » [٢].
فلا ينافي ما
ذكرنا ، لأنّ المسئول عنه لم يكن من السادات ، وإلاّ لم يسألوا عن إعطاء الزكاة ،
فلا يشمل غير الزكاة ـ المجوّز إعطائه لهم ـ الخمس ، مع أنّ الخمس في زمانه كان
يحمل إلى الإمام عليهالسلام ولا يعطيه ربّ المال ، وأنّ قرابة السائل في الأولى كانوا
معيّنين ، ولا يعلم أنّهم من السادة أو الرعيّة ، فلا يعلم شمول الخمس.
المسألة
العاشرة : لا تعتبر العدالة فيه بلا خلاف يوجد كما قيل [٣] ، وقيل : وهو
ممّا لا يعرف فيه مخالفا بعينه [٤] ، لإطلاق الأدلّة السليمة عمّا يصلح للمعارضة.
وربّما يظهر من
الشرائع [٥] وجود مخالف ، وفي المدارك : أنّه مجهول [٦].
وقيل : لعلّه
السيّد ، فإنّه وإن لم يصرّح باعتبارها ها هنا ، ولكنّه استدلّ على اعتبارها في
الزكاة بما يجري هنا ، وهو الظواهر الناهية عن معونة الفسّاق والعصاة [٧].
[١] التهذيب ٤ : ٥٥
ـ ١٤٦ ، الوسائل ٩ : ٢٤٧ أبواب المستحقين للزكاة ب ١٦ ح ١.
[٢] التهذيب ٤ : ٥٥
ـ ١٤٨ ، الوسائل ٩ : ٢٤٨ أبواب المستحقين للزكاة ب ٦ ح ٢.