ولقوله عليهالسلام في رواية يعقوب
بن شعيب ـ بعد السؤال عمّن لم يتمكّن من دفع الزكاة إلى أهل الولاية ـ : « يدفعها
إلى من لا ينصب » ، قلت : فغيرهم؟ قال : « ما لغيرهم إلاّ الحجر » [١].
وفي رواية الأوسي
ـ بعد الأمر بطرح الصدقة التي لا يجد لها محلاّ من أهل الولاية في البحر ـ : «
فإنّ الله عزّ وجلّ حرّم أموالنا وأموال شيعتنا على عدوّنا » [٢].
وفي رواية عمر بن
يزيد : عن الصدقة على النّصاب وعلى الزيديّة ، فقال : « لا تصدّق عليهم بشيء ،
ولا تسقهم من الماء إن استطعت » [٣].
وفي رواية ابن أبي
يعفور : ما تقول في الزكاة لمن هي؟ قال : فقال : « هي لأصحابك » ، قال : قلت : فإن
فضل منهم؟ قال : « فأعد عليهم » ، قال : قلت : فإن فضل عنهم؟ قال « فأعد عليهم » ،
قال : قلت : فإن فضل عنهم؟ قال : « فأعد عليهم » ، قلت : فيعطى السؤال منها شيئا؟
قال : فقال : « لا والله إلاّ التراب ، إلاّ أن ترحمه فإن رحمته فأعطه كسرة » ثمَّ
أومأ بيده فوضع إبهامه على أصابعه [٤].
والظاهر أنّ
المراد السؤال من المخالفين بقرينة المقام ، وكراهة ردّ غيرهم من السؤال كما قال
سبحانه ( وَأَمَّا السّائِلَ فَلا تَنْهَرْ )[٥].
وأمّا قوله عليهالسلام في رواية أبي
بصير ـ بعد سؤال رجل : أعطي قرابتي من زكاة مالي وهم لا يعرفون ـ : « لا تعط
الزكاة إلاّ مسلما ، وأعطهم من غير
[١] التهذيب ٤ : ٤٦
ـ ١٢١ ، الوسائل ٩ : ٢٢٣ أبواب المستحقين للزكاة ب ٥ ح ٧.
[٢] التهذيب ٤ : ٥٢
ـ ١٣٩ ، الوسائل ٩ : ٢٢٣ أبواب المستحقين للزكاة ب ٥ ح ٨.
[٣] التهذيب ٤ : ٥٣
ـ ١٤١ ، الوسائل ٩ : ٢٢٢ أبواب المستحقين للزكاة ب ٥ ح ٥.
[٤] التهذيب ٤ : ٥٣
ـ ١٤٢ ، الوسائل ٩ : ٢٢٢ أبواب المستحقين للزكاة ب ٥ ح ٦.