ولأنّه لو اعتبر
الفقر فيهم لم يكن اليتامى قسما برأسه.
ويضعف باحتمال أن
يكون ذلك لمزيد التأكيد كما في آية الزكاة [١].
وظاهر المحكيّ عن
المنتهى والتلخيص والتذكرة والتحرير والمختلف والمعتبر والشرائع والدروس [٢] ، التوقّف في
المسألة.
وأمّا ابن السبيل
فلا يعتبر فقره في بلده إجماعا. والحقّ المشهور : اعتباره في بلد التسليم ،
للمرسلة ، وبها يقيّد إطلاق الآية.
ومن جميع ذلك يظهر
اختصاص ذلك النصف بالفقراء من السادات وعدم استحقاق غيرهم بالمرّة.
المسألة
التاسعة : الحقّ اشتراط الإيمان فيه ، وفاقا للأكثر ، كما صرّح به
بعض من تأخّر [٣] ، وعن الغنية والمختلف : الإجماع عليه [٤].
للتعويض المذكور ،
ولما في مرسلة حمّاد [٥] وغيرها [٦] من أنّ اختصاص الخمس بقرابة الرسول لكرامتهم وتنزيههم ورفعهم
عن موضع الذلّ ، والمخالف ليس أهلا لذلك. إلاّ أن يقال بجواز اجتماع جهتي استحقاق
الإذلال والكرامة ، كما روي من الترغيب إلى إكرام شريف كلّ قوم [٧].