responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 103

ويجاب بوجوب تخصيصه بما مرّ.

ولأنّه لو اعتبر الفقر فيهم لم يكن اليتامى قسما برأسه.

ويضعف باحتمال أن يكون ذلك لمزيد التأكيد كما في آية الزكاة [١].

وظاهر المحكيّ عن المنتهى والتلخيص والتذكرة والتحرير والمختلف والمعتبر والشرائع والدروس [٢] ، التوقّف في المسألة.

وأمّا ابن السبيل فلا يعتبر فقره في بلده إجماعا. والحقّ المشهور : اعتباره في بلد التسليم ، للمرسلة ، وبها يقيّد إطلاق الآية.

ومن جميع ذلك يظهر اختصاص ذلك النصف بالفقراء من السادات وعدم استحقاق غيرهم بالمرّة.

المسألة التاسعة : الحقّ اشتراط الإيمان فيه ، وفاقا للأكثر ، كما صرّح به بعض من تأخّر [٣] ، وعن الغنية والمختلف : الإجماع عليه [٤].

للتعويض المذكور ، ولما في مرسلة حمّاد [٥] وغيرها [٦] من أنّ اختصاص الخمس بقرابة الرسول لكرامتهم وتنزيههم ورفعهم عن موضع الذلّ ، والمخالف ليس أهلا لذلك. إلاّ أن يقال بجواز اجتماع جهتي استحقاق الإذلال والكرامة ، كما روي من الترغيب إلى إكرام شريف كلّ قوم [٧].


[١] التوبة : ٦١.

[٢] المنتهى ١ : ٥٥٢ ، التذكرة ١ : ٢٥٤ ، التحرير ١ : ٧٤ ، المختلف : ٢٠٦ ، المعتبر ٢ : ٢٩٥ ، الشرائع ١ : ١٨٢ ، الدروس ١ : ٢٦٢.

[٣] كما في الحدائق ١٢ : ٣٨٩ ، والرياض ١ : ٢٩٧.

[٤] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٦٨ ، المختلف : ٢٠٥.

[٥] المتقدّمة في ص : ٨٣.

[٦] الوسائل ٩ : ٥٠٩ أبواب قسمة الخمس ب ١.

[٧] الوسائل ١٢ : ١٠٠ أبواب أحكام العشرة ب ٦٨.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 10  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست