احتمالات ، الأوجه
: وجوب التقسيط في خمس كلّ معدن وغوص وكنز وغنيمة بخصوصه ، وفي كلّ ربح إذا أعطى
خمسه قبل الحول ، ولو خمّسه بعد المؤنة ، فيقسّط خمس أرباح جميع الحول بعد المؤنة.
المسألة
الثامنة : الحقّ اعتبار الفقر في مستحقّ الخمس من يتامى السادات ،
وفاقا لظاهر الانتصار والنافع والإرشاد [١] ، بل للمشهور على ما صرّح به جماعة [٢].
لتصريح الأخبار [٣] بأنّ الله سبحانه
عوّضهم الخمس من الزكاة ، والمفهوم من هذا الكلام : اتّحاد أهل الخمس والزكاة في
جميع الأوصاف سوى ما صار سببا للتعويض وهو السيادة ، ويتبادر منه كون أهل الخمس
بحيث لو لا المنع من الزكاة لأجل السيادة والتعويض لجاز لهم أخذ المعوّض.
ولقوله عليهالسلام في آخر مرسلة حمّاد
: « وجعل للفقراء قرابة الرسول نصف الخمس ، فأغناهم به عن صدقات الناس » الحديث [٤] ، وصرّحت بأنّ
النصف مقرّر للفقراء فيعتبر الفقر فيه.
وقد يستدلّ بوجوه
أخر لا اعتناء للفقيه بأمثالها.
خلافا للشيخ
والحلّي والجامع [٥] ، فلم يعتبروا الفقر فيهم ، لعموم الآية.