لا يقال : الآية
عامّة ، والتخصيص يرتكب بقدر المخصّص ، علم خروج غير الحاضرين بما مرّ ، فيبقى
الباقي.
قلنا : جعله من
باب التخصيص يوجب خروج الأكثر ، إذ ليس في كلّ بلد من الهاشميّين إلاّ أقلّ قليل ،
فلا بدّ من حمل اللام على الجنس. على أنّ حمل الآية على الاستغراق غير ممكن ، لأنّ
استغراق اليتامى مثلا يتامى آل محمّد إلى يوم القيامة وإرادتهم غير ممكنة ، وإرادة
يتامى كلّ عصر تجوّز ، ويتامى عصر الخطاب غير مفيد ، فتأمّل.
فرعان :
أ : هل تجب
التسوية في قسمة الأصناف ، فيعطى كلّ صنف قسما مساويا للآخر ، أم لا؟
مقتضى استصحاب
الشغل وجعل السهام الثلاثة الاولى في الآية نصفا : الأول.
ومقتضى أصل إطلاق
الآية وظاهر الصحيحة [١] : الثاني. وهو الأظهر ، لذلك ، كما صرّح به جماعة ، منهم
الشهيد في البيان [٢] ، وإن كان الأول أحوط.
ب : على ما
اخترناه من وجوب التقسيط على الأصناف ، فهل يجب التقسيط في كلّ فائدة بخصوصها من
معدن وغوص وربح ، ومن الأرباح في كلّ ربح ربح من كلّ شخص؟