responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 47

الماء فهو ليس اضطرارا إلى الوضوء أو الماء ، لإمكان التيمّم ، مضافا إلى احتمال التقية.

وهو الجواب عن الموثّقة ، مع إمكان إرادة ما إذا ظنّ أنّه يهوديّ ولا يعلم ، بل هو الظاهر من قوله : « على أنّه » إلى آخره.

وباحتمال رجوع الإشارة إلى ماء البئر دون المستقى في صحيحة زرارة ، مع عدم دلالتها على ملاقاة الحبل لماء الدلو ، أو المتقاطر منه عليه.

وكون الاستقاء للزرع وشبهه في روايته.

وبعدم دلالة رواية بكار على رطوبة أسفل الكوز ، مع أنّ أمره بصبّ الماء عليه يمكن ان يكون لتطهيره.

وعدم دلالة رواية عمر على نزو الماء من المكان النجس مع أنّه وارد.

وباحتمال إرادة الحرمة من الكراهة في المرسلة ، لعدم ثبوت الحقيقة الشرعيّة فيها ، ويؤيّدها ذكر ولد الزنا في الحديث أيضا.

ثمَّ مع تسليم دلالة الجميع ومعارضته لأخبار النجاسة ، فالترجيح لها ، لعدم حجّيته ، لمخالفته لشهرة القدماء [١] ، ولمذهب رواته ، بل للإجماع ، مع كونه بين عامّ ، وضعيف ، وموافق لمذهب العامّة [٢].

ومنه يظهر الجواب عن سائر الأخبار المناسبة للطهارة أيضا.

وأمّا عن الأخير : فبأنّ التطهير بإيراد الماء وهو لا ينجّس ، مع أنّ الإزالة بالمتنجّس ممكنة ، كحجر الاستنجاء.

وقد ينتصر المخالف : بوجوه هيّنة سخافتها بيّنة.

للشيخ على القولين [٣] : صحيحة علي : عن رجل رعف فامتخط فصار ذلك‌


[١] راجع مفتاح الكرامة ١ : ٧٢.

[٢] كموثقة عمار وصحيحة زرارة بملاحظة تجويز التوضؤ أو الشرب من سؤر اليهودي. وجمهور العامة قائلون بطهارة أهل الكتاب راجع نيل الأوطار ١ : ٨٨ ، المغني ١ : ٩٨.

[٣] المتقدمين ص ٣٥ رقم ٤ ، ٥.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست