الماء فهو ليس
اضطرارا إلى الوضوء أو الماء ، لإمكان التيمّم ، مضافا إلى احتمال التقية.
وهو الجواب عن
الموثّقة ، مع إمكان إرادة ما إذا ظنّ أنّه يهوديّ ولا يعلم ، بل هو الظاهر من
قوله : « على أنّه » إلى آخره.
وباحتمال رجوع
الإشارة إلى ماء البئر دون المستقى في صحيحة زرارة ، مع عدم دلالتها على ملاقاة
الحبل لماء الدلو ، أو المتقاطر منه عليه.
وكون الاستقاء
للزرع وشبهه في روايته.
وبعدم دلالة رواية
بكار على رطوبة أسفل الكوز ، مع أنّ أمره بصبّ الماء عليه يمكن ان يكون لتطهيره.
وعدم دلالة رواية
عمر على نزو الماء من المكان النجس مع أنّه وارد.
وباحتمال إرادة
الحرمة من الكراهة في المرسلة ، لعدم ثبوت الحقيقة الشرعيّة فيها ، ويؤيّدها ذكر
ولد الزنا في الحديث أيضا.
ثمَّ مع تسليم
دلالة الجميع ومعارضته لأخبار النجاسة ، فالترجيح لها ، لعدم حجّيته ، لمخالفته
لشهرة القدماء [١] ، ولمذهب رواته ، بل للإجماع ، مع كونه بين عامّ ، وضعيف ،
وموافق لمذهب العامّة [٢].
ومنه يظهر الجواب
عن سائر الأخبار المناسبة للطهارة أيضا.
وأمّا عن الأخير :
فبأنّ التطهير بإيراد الماء وهو لا ينجّس ، مع أنّ الإزالة بالمتنجّس ممكنة ، كحجر
الاستنجاء.
وقد ينتصر المخالف
: بوجوه هيّنة سخافتها بيّنة.
للشيخ على القولين
[٣] : صحيحة علي : عن رجل رعف فامتخط فصار ذلك