يهودي ، فقال : « نعم » فقلت : من ذلك الماء الذي شرب منه؟ قال : « نعم » [١].
وصحيحة زرارة : عن الحبل يكون من شعر الخنزير ، يستقى به الماء من البئر ، هل يتوضأ من ذلك الماء؟ قال : « لا بأس » [٢].
وروايته : عن جلد الخنزير يجعل دلوا يستقي به الماء ، قال : « لا بأس » [٣].
ورواية بكّار : الرجل يضع الكوز الذي يغرف به من الحب في مكان قذر ثمَّ يدخله الحبّ ، قال : « يصب من الماء ثلاث أكفّ ثمَّ يدلك الكوز » [٤].
ورواية عمر بن يزيد : أغتسل في مغتسل يبال فيه ويغتسل من الجنابة ، فيقع في الإناء ماء ينزو من الأرض ، فقال : « لا بأس به » [٥].
ومرسلة الوشاء : « أنه كره سؤر اليهودي والنصراني » [٦] وغير ذلك.
وأنّه لو انفعل القليل ، لاستحال إزالة الخبث به ، والانفعال بعد الانفصال غير معقول ، لاستلزامه تأثير العلّة بعد عدمها ، مع عدمه حين وجودها.
والجواب : أما عن الثلاثة الأولى : فظاهر. وكذا عن الرابع ، لالتحاقه بالعمومات لشموله للجاري ، بل لعدم ثبوت الحقيقة الشرعيّة في القليل أيضا.
وأمّا عن بواقي الروايات : فبجواز أن يراد من الاضطرار ما توجبه التقية في الصحيحة الاولى ، بل هو معنى الاضطرار إلى التوضؤ منه ، وأمّا حال انحصار
[١] التهذيب ١ : ٢٢٣ ـ ٦٤١ ، الاستبصار ١ : ١٨ ـ ٣٨ ، الوسائل ١ : ٢٢٩ أبواب الأسآر ب ٣ ح ٣.
[٢] الكافي ٣ : ٦ الطهارة ب ٤ ح ١٠ ، التهذيب ١ : ٤٠٩ ـ ١٢٨٩ ، الوسائل ١ : ١٧٠ أبواب الماء المطلق ب ١٤ ح ٢.
[٣] التهذيب ١ : ٤١٣ ـ ١٣٠١ ، الفقيه ١ : ٩ ـ ١٤ مرسلا ، الوسائل ١ : ١٧٥ أبواب الماء المطلق ب ١٤ ح ١٦.
[٤] الكافي ٣ : ١٢ الطهارة ب ٨ ح ٦ ، الوسائل ١ : ١٦٤ أبواب الماء المطلق ب ٩ ح ١٧.
[٥] الكافي ٣ : ١٤ الطهارة ب ٩ ح ٨ ، الوسائل ١ : ١٥٩ أبواب الماء المطلق ب ٩ ح ٧.
[٦] الكافي ٣ : ١١ الطهارة ب ٧ ح ٦ ، التهذيب ١ : ٢٢٣ ـ ٦٣٩ ، الاستبصار ١ : ١٨ ـ ٣٧ ، الوسائل ١ : ٢٢٩ أبواب الأسآر ب ٣ ح ٢.