الدم قطع صغارا
فأصاب إناءه ، هل يصلح الوضوء منه؟ قال : « إن لم يكن شيء يستبين في الماء فلا
بأس ، وإن كان شيئا بيّنا فلا يتوضأ منه » [١] بضميمة تنقيح المناط للأول.
وعدم إمكان
التحرّز منه.
وكون تعميم أخبار
انفعال القليل بالإجماع المركّب المنفيّ هنا.
ويضعّف الأول ـ مع
مخالفته للشهرتين ـ باحتمال كون « يستبين » خبرا لا صفة ، ويؤيّده زيادة لفظة « في
الماء » فيكون نفي البأس للبناء على يقين الطهارة.
وتأييد كونه صفة
بقوله : « شيئا بيّنا » معارض ـ مع ما مرّ ـ بظهور كون « إن لم يكن » ناقصة بقرينة
« إن كان ».
على أنّها أيضا لا
تفيد ، لجواز استناد نفي البأس إلى أصالة عدم الوصول ، حيث إنّ المعلوم عادة عدم
حصول العلم بوقوع ما لا يستبين غالبا.
والثاني : بالمنع.
والثالث : بعموم
كثير مما تقدم.
فروع :
أ : ورود الماء
وعكسه أعمّ من أن يكون من الفوق ، أو التحت ، أو أحد الجانبين ، للأصل في الأول ،
وإطلاق طائفة من الأخبار [٢] في الثاني.
ب : لو تواردا ،
فالظاهر النجاسة ، لوجود المقتضي وهو ورود النجاسة [٣].
ج : ظاهر كلام
الحلّي ، والسيّد [٤] ، ومقتضى الأدلّة عموم الحكم بالطهارة
[١] الكافي ٣ : ٧٤
الطهارة ب ٤٦ ح ١٦ ، التهذيب ١ : ٤١٢ ـ ١٢٩٩ ، الاستبصار ١ : ٢٣ ـ ٥٧ ، الوسائل ١
: ١٥٠ ، أبواب الماء المطلق ب ٨ ح ١.
[٢] أي الأخبار
الدالة على انفعال القليل بورود النجاسة عليه.
[٣] فرع : لو ورد
الماء على مائع نجس فامتزجا فالظاهر النجاسة لعدم قول بطهارة النجس حينئذ ، ولا
باختلاف حكم الممتزجين. مع أن مثل ذلك لا ينفك عن ورود النجاسة على الماء ولو عن
الأسفل على بعضه ( منه ; ).