وعن الثامن : مع
معارضته لأخبار أخر منافية له ، كما يأتي [١] في بحث غسالة الحمام ، أنّ النّهي عن الاغتسال بل عن مطلق
الاستعمال ـ كما قيل [٢] ـ أعمّ من النجاسة ، ولو ثبت يمكن أن يكون تعبديا أيضا ،
لا لأجل الملاقاة للنجس ، ولذا حكم أكثر القائلين [٣] بنجاسة غسالة
الحمام بها ، ما لم يعلم خلوّها عن النجاسة الشامل لعدم العلم بالملاقاة أيضا.
هذا ، مضافا إلى
خلوّ أكثر هذه الأخبار عن ملاقاة الماء للنّجس ، وهذا أيضا يؤكّد التّعبد به لو
ثبتت [٤] النجاسة.
وعن التاسع :
بالمنع ، ويؤكّده استثناء ماء الاستنجاء.
وعن العاشر : بمنع
عموم الجواب ، مع خلوّ البعض عن تقديم السؤال.
وعن الأخير : بمنع
الشهرة إن لم ندعها على الخلاف ، كيف والماء الوارد هو الغسالة غالبا! والمشهور
بين الطبقتين : الاولى والثالثة ، طهارتها مطلقا ، مع أن الشهرة للحجية غير صالحة.
للعماني ـ بعد
الأصل والاستصحاب والعمومات ـ خبر ابن ميسر المتقدم [٥] ، وصحيحة علي :
عن اليهودي والنصراني يدخل يده في الماء أيتوضأ منه للصلاة؟ قال : « لا ، إلاّ أن
يضطرّ إليه » [٦]. والنهي يقيّده بالقليل.
وموثقة عمار : عن
الرجل يتوضأ من كوز أو إناء غيره إذا شرب منه على أنه