responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 45

وعن الثامن : مع معارضته لأخبار أخر منافية له ، كما يأتي [١] في بحث غسالة الحمام ، أنّ النّهي عن الاغتسال بل عن مطلق الاستعمال ـ كما قيل [٢] ـ أعمّ من النجاسة ، ولو ثبت يمكن أن يكون تعبديا أيضا ، لا لأجل الملاقاة للنجس ، ولذا حكم أكثر القائلين [٣] بنجاسة غسالة الحمام بها ، ما لم يعلم خلوّها عن النجاسة الشامل لعدم العلم بالملاقاة أيضا.

هذا ، مضافا إلى خلوّ أكثر هذه الأخبار عن ملاقاة الماء للنّجس ، وهذا أيضا يؤكّد التّعبد به لو ثبتت [٤] النجاسة.

وعن التاسع : بالمنع ، ويؤكّده استثناء ماء الاستنجاء.

وعن العاشر : بمنع عموم الجواب ، مع خلوّ البعض عن تقديم السؤال.

وعن الأخير : بمنع الشهرة إن لم ندعها على الخلاف ، كيف والماء الوارد هو الغسالة غالبا! والمشهور بين الطبقتين : الاولى والثالثة ، طهارتها مطلقا ، مع أن الشهرة للحجية غير صالحة.

للعماني ـ بعد الأصل والاستصحاب والعمومات ـ خبر ابن ميسر المتقدم [٥] ، وصحيحة علي : عن اليهودي والنصراني يدخل يده في الماء أيتوضأ منه للصلاة؟ قال : « لا ، إلاّ أن يضطرّ إليه » [٦]. والنهي يقيّده بالقليل.

وموثقة عمار : عن الرجل يتوضأ من كوز أو إناء غيره إذا شرب منه على أنه‌


[١] في ص ١٠٦.

[٢] الحدائق ١ : ٤٩٧.

[٣] منهم الشيخ في النهاية : ٥ ، والمحقق في النافع ٥ ، والعلامة في التذكرة ١ : ٥.

[٤] في « ق » : ولو تثبت.

[٥] ص ٢٠.

[٦] التهذيب ١ : ٢٢٣ ـ ٦٤٠ ، البحار ١٠ : ٢٧٨ ، الوسائل ٣ : ٤٢١ أبواب النجاسات ب ١٤ ح ٩.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست