responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 44

بوقوع ارتباط بينهما وقرب خاص ، ولا دلالة لذلك على التنجيس بمطلق الملاقاة فيكتفي بالمتيقن.

هذا ، مع أنّ بعد تسليم الدلالة يعارض مع بعض عمومات الطهارة [١] بالعموم من وجه ، لتخصيصها بالقليل الوارد عليه النجاسة بما مر قطعا ، فيرجع إلى الأصل.

ومن هذا وسابقة يظهر الجواب عن الثاني أيضا.

وعن الثالث : منع شموله لورود الماء ، بل الظاهر دخول الفأرة في الدلو بعد شي‌ء من الماء ، أو ينفصلان من البئر معا ، فتختص الرواية بما انتفى الورود من الطرفين ، ويأتي حكمه.

ولو سلّم الشمول فيحصل التعارض المذكور ، ويجاب بما مر.

وعن الرابع : أن إثبات نوع من البأس ـ كما هو مقتضى المفهوم ـ لا يثبت النجاسة ، لجواز أن يكون هو عدم الصلاحية لرفع الحدث ، فإنّ ما يغسل الخبث لا يرفعه ، كما يأتي.

وهو الجواب عن الخامس ، مع عدم عمل أكثر المخالفين به ، كما مر ، ومعارضته مع ما مرّ ، وعدم صلاحيته لإثبات النجاسة ، كما تقدّم في بحث ماء الغيث [٢].

ومما مر من عدم ارتفاع الحدث برافع الخبث ، يظهر الجواب عن السادس أيضا ، زيادة على أنّه لا إشعار فيه بملاقاة الماء للنجاسة ، إلاّ أن يضمّ معه الإجماع على جواز الوضوء مما يغسل به الطاهر.

وعن السابع : بأنّه لا يثبت أزيد من رجحان الغسل ، مع أنّ الوضوء أعمّ من الموارد ، فقاعدة التعارض المذكور جارية.


[١] المتقدمة ص ١١ ـ ١٢.

[٢] ص ٢٧.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست