بوقوع ارتباط
بينهما وقرب خاص ، ولا دلالة لذلك على التنجيس بمطلق الملاقاة فيكتفي بالمتيقن.
هذا ، مع أنّ بعد
تسليم الدلالة يعارض مع بعض عمومات الطهارة [١] بالعموم من وجه ، لتخصيصها بالقليل الوارد عليه النجاسة
بما مر قطعا ، فيرجع إلى الأصل.
ومن هذا وسابقة
يظهر الجواب عن الثاني أيضا.
وعن الثالث : منع
شموله لورود الماء ، بل الظاهر دخول الفأرة في الدلو بعد شيء من الماء ، أو
ينفصلان من البئر معا ، فتختص الرواية بما انتفى الورود من الطرفين ، ويأتي حكمه.
ولو سلّم الشمول
فيحصل التعارض المذكور ، ويجاب بما مر.
وعن الرابع : أن
إثبات نوع من البأس ـ كما هو مقتضى المفهوم ـ لا يثبت النجاسة ، لجواز أن يكون هو
عدم الصلاحية لرفع الحدث ، فإنّ ما يغسل الخبث لا يرفعه ، كما يأتي.
وهو الجواب عن
الخامس ، مع عدم عمل أكثر المخالفين به ، كما مر ، ومعارضته مع ما مرّ ، وعدم
صلاحيته لإثبات النجاسة ، كما تقدّم في بحث ماء الغيث [٢].
ومما مر من عدم
ارتفاع الحدث برافع الخبث ، يظهر الجواب عن السادس أيضا ، زيادة على أنّه لا إشعار
فيه بملاقاة الماء للنجاسة ، إلاّ أن يضمّ معه الإجماع على جواز الوضوء مما يغسل
به الطاهر.
وعن السابع :
بأنّه لا يثبت أزيد من رجحان الغسل ، مع أنّ الوضوء أعمّ من الموارد ، فقاعدة
التعارض المذكور جارية.