القذر مع كونه
واردا. وتمام المطلوب يثبت بالأولوية ، أو عدم الفصل.
ورواية ابن سنان :
« الماء الذي يغسل به الثوب أو يغتسل به من الجنابة لا يجوز أن يتوضّأ به وأشباهه
» [١].
ورواية العيص
المرويّة في طائفة من كتب الأصحاب مثل الخلاف والمعتبر والمنتهى : عن رجل أصابته
قطرة من طست فيه وضوء ، فقال : « إن كان من بول أو قذر فيغسل ما أصابه » [٢].
والروايات الآتية [٣] الناهية عن الغسل
بغسالة الحمّام ، معلّلة : بأنّه يغتسل فيه الجنب وولد الزنا والناصب ومن الزنا.
وفي بعضها المروي في العلل : « اليهودي وأخواه » [٤].
وبأنّ السبب في
الانفعال ملاقاة النجاسة ، وقابليّة القليل من حيث القلّة ، ولا مدخليّة للورود
وعدمه.
وبأنّ [٥] أخبار النجاسة
وإن كانت خاصّة إلا أنّه لخصوصية السؤال وهي لا تخصّص.
وبكونه مشهورا عند
الأصحاب.
والجواب عن الأول
: أن المفهوم لا يدل إلا على التنجس ببعض ما من شأنه التنجيس ، فيمكن أن يكون
النجاسة الواردة ، ولا يمكن التتميم بعدم الفصل ، لوجوده.
وأيضا : المراد
بتنجيسه له ليس فعليته ، بل معناه أن من شأنه التنجيس ،
[١] التهذيب ١ : ٢٢١
ـ ٦٣٠ ، الاستبصار ١ : ٢٧ ـ ٧١ ، الوسائل ١ : ٢١٥ أبواب الماء المضاف ب ٩ ح ١٣.