المؤيّدين
بالإجماع المنقول عن الحلّي [١] ، السالمين عن المعارض ـ : عمومات طهارة الماء [٢] بأنواعها المتقدمة
وإطلاقاتها ، الخالية عن المخصّص والمقيّد ، لاختصاص أدلّة انفعال القليل ـ كما
مرّ ـ بورود النجاسة.
ويؤيّدها : أخبار
طهارة ماء الاستنجاء [٣]. ورواية غسل [٤] الثوب النجس في المركن [٥] ، وموارد التطهير [٦] والغسالات.
استدلّ القائلون
بالنجاسة مطلقا أمّا فيما وردت النجاسة فيما تقدّم ، وهو كذلك.