responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 42

المؤيّدين بالإجماع المنقول عن الحلّي [١] ، السالمين عن المعارض ـ : عمومات طهارة الماء [٢] بأنواعها المتقدمة وإطلاقاتها ، الخالية عن المخصّص والمقيّد ، لاختصاص أدلّة انفعال القليل ـ كما مرّ ـ بورود النجاسة.

ويؤيّدها : أخبار طهارة ماء الاستنجاء [٣]. ورواية غسل [٤] الثوب النجس في المركن [٥] ، وموارد التطهير [٦] والغسالات.

استدلّ القائلون بالنجاسة مطلقا أمّا فيما وردت النجاسة فيما تقدّم ، وهو كذلك.

وأمّا في عكسه : فبمفهوم روايات الكرّ [٧].

وإطلاق « ما يبلّ الميل ينجس حبّا » [٨].

وحديث استقاء غلام أبي عبد الله عليه‌السلام المتقدّم [٩].

وما ورد بعد السؤال عن دنّ [١٠] يكون فيه خمر أو إبريق كذلك ، هل يصلح أن يكون فيه الخل أو الماء أو غيره؟ : « أنّه إذا غسل لا بأس » [١١].

وما تقدّم في ماء الغيث [١٢] ، من المفاهيم المثبتة للبأس فيه ، إذا لم يجر على‌


[١] السرائر ١ : ١٨١.

[٢] راجع ص ١١ ـ ١٢.

[٣] الوسائل ٣ : ٥٠١ أبواب النجاسات ب ٦٠.

[٤] التهذيب ١ : ٢٥٠ ـ ٧١٧ ، الوسائل ٣ : ٣٩٧ أبواب النجاسات ب ٢ ح ١.

[٥] المركن : الإجانة التي يغسل فيها الثياب.

[٦] في « ه‌ » و « ح » : التطهّر.

[٧] الدّن : كهيئة الحبّ الا أنه أطول منه وأوسع رأسا والجمع دنان. المصباح المنير : ٢٠١.

[٨] الوسائل ١ : ١٥٨ أبواب الماء المطلق ب ٩.

[٩] الوسائل ٣ : ٤٧ أبواب النجاسات ب ٣٨ ح ٦.

[١٠] ص ٤١.

[١١] الكافي ٦ : ٤٢٧ الأشربة ب ٣٣ ح ١ ، التهذيب ١ : ٢٨٣ ـ ٨٣٠ ، الوسائل ٣ : ٤٩٤ أبواب النجاسات ب ٥١ ح ١.

[١٢] ص ٢٦.

نام کتاب : مستند الشّيعة نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست