ورواية ابن حديد ،
وفيها : فاستقى غلام أبي عبد الله عليهالسلام دلوا.فخرج فيه فأرتان ، فقال أبو عبد الله عليهالسلام : « أرقه »
فاستقى آخر ، فخرجت فيه فأرة ، فقال عليهالسلام : « أرقه » [١]. إلى غير ذلك من الموارد التي يقف عليها المتتبّع.
وقد جمع منها بعض
الأصحاب مائتي حديث [٢] ، ودلالة كلّ منها على الانفعال بجميع النجاسات ، مطلقا ،
أو بضميمة عدم الفصل ، كدلالة المجموع عليه ، ودلالة كثيرة منها على الانفعال بكلّ
قذر من القذر بالإطلاق ظاهرة.
والإيراد على
الكلّ : بإمكان الحمل على المتغيّر ، أو على الكراهة ، وعلى ما فيه لفظ القذر :
بإمكان الحمل على اللغويّ ، مردود.
فالأول : بالإطلاق
، مضافا إلى عدم إمكانه إلاّ في قليل ، فإنّ التغيّر بشرب الحيوان ، أو بما في
المنقار ، أو اليد ، أو الإصبع ، سيّما البول ، أو المنيّ ، أو بقطرة من المسكر ،
أو بما يبلّه الميل منه ، غير معقول ، كاشتباه ما تغيّر بغيره ، أو عدم حصول العلم
بوقوع الفأرة لو تغيّر.
والثاني : بكونه
مجازا مخالفا للأصل في الأكثر ، مع كونه إحداث ثالث ، كما صرّح به والدي ـ رحمهالله ـ في اللوامع.
مضافا إلى امتناعه
في بعضها ، كموثّقتي الساباطي الأخيرتين [٣].
والثالث :
بمنافاته للنهي عن الاستعمال ، سيّما مع الأمر بالتيمّم.
لنا على الطهارة
في الوارد على النجاسة ـ بعد الأصل ، والاستصحاب
[١] التهذيب ١ : ٢٣٩
ـ ٦٩٣ ، الاستبصار ١ : ٤٠ ـ ١١٢ ، الوسائل ١ : ١٧٤ أبواب الماء المطلق ب ١٤ ح ١٤.
[٢] هكذا نقل في
الرياض ١ : ٥ عن بعض الأصحاب ولم نعثر عليه.