ولا إجماع فيه.
والاستصحاب على تقدير تسليم اقتضائه بقاء النجاسة هناك ، فمقتضاه النافع نجاسة
الملاقي. وهو حسن إن خلا عن المعارض بالمثل ، وليس كذلك ، لأنّ الأصل أيضا بقاء
طهارة الملاقي ، ولا وجه لترجيح الأول بل هو به أولى ، فيتعارض الاستصحابان
ويتساقطان وتبقى أصالة الطهارة العقلية باقية.
ولا يخفى أنه مبني
على عدم ترجيح استصحاب النجاسة على استصحاب طهارة الملاقي ، وعدم زوال الثاني
بالأول ، وهو كما بيّناه في موضعه خلاف التحقيق جدّا.
مع أنّه يوجب الحكم
بالطهارة في كلّ موضع وقع الخلاف في بقاء نجاسة ، إذ لا دليل غالبا سوى الاستصحاب
، ولا أظنّ أنّ هذا المستدلّ يسلّم ذلك على الإطلاق.
ثمَّ إنّ ذلك
إنّما هو إذا كان بناؤه على تعارض الاستصحابين وتساقطهما ، ولو كان منظورة إعمال
الاستصحابين ، فهو أظهر فسادا ، إذ حينئذ تكون نجاسة الموضع التي هي المتنازع فيها
مستصحبة وإن لم يحكم بنجاسة ملاقيه ، ولا تنحصر الثمرة في تنجيس الملاقي ، بل هي
تظهر في موارد كثيرة [١] أخرى أيضا.
دليل المخالف :
الاستصحاب ، والنهي عن الصلاة في الموضع مع رطوبة العضو في آخر الموثقة وإن يبس
بإصابة عين الشمس.
وفي صحيحة ابن
بزيع : عن الأرض والسطح يصيبه البول أو ما أشبهه هل تطهره الشمس من غير ماء؟ قال :
« كيف يطهر من غير ماء؟ » [٢].
وصحيحة زرارة
والأزدي : السطح يصيبه البول أو يبال عليه أيصلّى في ذلك الموضع؟ فقال : « إن كان
تصيبه الشمس والريح وكان جافا فلا بأس » [٣] دلّت
[١] كالسجود مع
الرطوبة وبناء المسجد على ذلك الموضع ( منه ره ).
[٢] التهذيب ١ : ٢٧٣
ـ ٨٠٥ ، الاستبصار ١ : ١٩٣ ـ ٦٧٨ ، الوسائل ٣ : ٤٥٣ أبواب النجاسات ب ٢٩ ح ٧.
[٣] الكافي ٣ : ٣٩٢
الصلاة ب ٦٣ ح ٢٣ ، التهذيب ٢ : ٣٧٦ ـ ١٥٦٧ ، الوسائل ٣ : ٤٥١ أبواب